لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"حجب وغرامة مالية".. ننشر لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

01:36 م الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

جمال شوقي

كتب- مصطفى علي:

ينشر "مصراوي"، نص المسودة النهائية للائحـة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة جمال شوقي، والتي جاءت في 30 مادة ومن المقرر إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لإقرارها.

مادة (1):

يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

1) تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه.

2) لفت النظر. (التنبيه)

3) الإنذار.

4) إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة.

5) إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.

6) وقف بث البرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة.

7) منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة.

مادة (2):

يعاقب كل من سمح أو استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوي على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذى مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

1) غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه.

2) لفت النظر. (التنبيه)

3) الإنذار.

4) إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.

مادة (3):

يعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبارًا مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأي الأخر من حيث التوازن- بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

1) لفت النظر. (التنبيه)

2) الإنذار.

3) توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه.

4) يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند.

5) كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة.

6) توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين ، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.

7) إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

مادة (4):

يعاقب كل من استخدم أو سمح بأستخدام عبارات أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو يسيء لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

1) منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة.

2) منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة.

3) توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

مادة (5):

يعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة أثناء التحقيقات معهم وقبل أحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

1) لفت نظر. (التنبيه)

2) إلزام الوسيلة بتقديم إعتذار واضح.

3) منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو الفاظ أو ايحاءات تسيء للجمهور.

مادة (6):

يعاقب كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

1) لفت النظر للبرنامج. (التنبيه)

2) إنذار للوسيلة الإعلامية.

مادة (7):

يعاقب كل من سمح بتعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار، وليس للقرار نفسه بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

1) لفت النظر. (التنبيه)

2) إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح.

مادة (8):

يعاقب كل من تمادى في انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة ، بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

1) الإنذار.

2) إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار.

3) منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.

مادة (9):

يعاقب كل من سمح أو قام بإجراء مناقشات أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر بأحد العقوبات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

1) لفت النظر. (التنبيه)

2) غرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

مادة (10):

يعاقب كل من سمح أو خاض في الأعراض أو شكك في الذمم المالية دون دليل أو قام بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التدليس على الجمهور أو أختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

1) منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الشاشة أو الموقع الإلكتروني.

2) إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار.

3) غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتين خمسين ألف جنيه.

مادة (11):

يعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

1) منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.

2) يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة.

مادة (12):

يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية أو العربية الأفريقية أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس ويرد بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

1) فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

2) إلزام الوسيلة بتقديم إعتذار ونشر تصحيح.

3) منع البث للوسيلة أو منع النشر لفترة إذا أقترنت المخالفة بإستخدام الفاظ أو تعبيرات تسيء للشعوب أو تهين للحكام أو تضر بمصالح البلاد.

مادة (13):

يعاقب كل من سمح أو أستخدم مشاهد عنف غير مبررة أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات الأتية:

1) الإنذار.

2) وقف البث أو النشر مؤقتاً.

3) غرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسون ألف جنيها.

مادة (14):

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها.

كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء.

مادة (15):

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات.

مادة (16):

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصاً ما لفترة محددة حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية.

مادة (17):

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو ترصد جهة أو شخص ما توقيع أحد الجزاءات الأتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية:

1) لفت النظر.(التنبيه)

2) الإنذار.

3) منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو حجبها لفترة محددة.

مادة (18):

إذا وُقع على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالي هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الوسيلة بحسب الأحوال.

مادة (19):

يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

مادة (20):

يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء.

مادة (21):

إلزام الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذي وقع عليه ضرراً بسبب المخالفة.

كما يجوز الزام الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

مادة (22):

جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحافظ على أحد مقتضيات الأمن القومي.

مادة (23):

يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون أو لائحة التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص أو فقدان شرط من شروطه.

مادة (24):

يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث أي مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة.

مادة (25):

لا يحول توقيع أي من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية حال ارتكاب أحدى الجرائم التي قد تشكل جريمة جنائية.

مادة (26):

تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، وتُعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلاً.

مادة (27):

تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات وترفع تقريراً بالرأي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عشرة أيام من تاريخ قيد التظلم.

مادة (28):

يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس باعتبار ما بدر من الإعلامي يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.

مادة (29):

1) يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف لإلتماس أو تظلم ويراعى المجلس في ذلك الملابسات التي أحاطت بالمخالفة – إن وجدت – وما إذا كان التطبيق سيفيد أو يضر بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.

2) يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.

3) يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.

4) يجوز للمجلس فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات سحب ترخيصها أو الإكتفاء بمنع البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة .

5) يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون .

مادة (30):

تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان