لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"النواب" يوافق على تعديلات قانون الأسلحة والذخيرة ويحليه لمجلس الدولة

05:19 م السبت 10 نوفمبر 2018

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم السبت، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، بشأن الأسلحة والذخائر، وإرساله إلى مجلس الدولة، حيث لم يسبق عرضه عليه، مع تعهد الحكومة بتقديم مشروع الجداول المرافقة له للبرلمان.

وجاءت أبرز التعديلات بعد المناقشات على مادة واحدة فقط، حيث تمسكت الحكومة بنص المادة (25 مكرر) الخاصة بمعاقبة حائزي الأسلحة البيضاء، ثم وافق عليها المجلس، لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

كما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة؛ ؛ علما بأن القانون الحالي كانت الغرامة 100 جنيه حد أدنى والحبس لشهرين.

ووافق المجلس على رفع العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سـنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق، حيث كانت العقوبة شهر حبس ومائة جنيه غرامة فى القانون الحالي.

ونصت التعديلات على إضافة مادتين وهما أن يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1مكرراً) من هذا القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر جدول برقم (5) بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة، وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5) توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان