إعلان

البرلمان يوافق على مشروع قانون يحظر تسليط "الليزر" على الطائرات

05:34 م الأحد 28 يناير 2018

الدكتور علي عبد العال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد، نهائيًا على مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

ويتضمن مشروع القانون الأول إضافة المادتين 27 مكرر و174 مكرر إلى القانون، وتهدف لتأمين سلامة الحركة الجوية في إطار توصيات منظمة الطيران المدني بضرورة حظر تسليط أشعة الليزر على الطائرات نظرًا لكون ذلك يشكل خطرًا على سلامة الملاحة الجوية.

وجاء كالتالي:

يضاف إلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 مادتين برقمي "27 مكرر و174 مكرر"

مادة 27 مكرر

يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من "5 مللي وات" على الطائرات، بما يدخل فضاء جويًا ملاحيًا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

مادة 174 مكرر

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين في حالة العودة، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.

فيما تضمن مشروع القانون الثاني إضافة فقرة ثانية إلى المادة 17 من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 نصها:

"يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان