لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر اعتراضات غرفة صناعة الإعلام على قانون تنظيم الصحافة

12:21 م الخميس 01 يونيو 2017

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

حصل "مصراوي" على نسخة من اعتراضات وملاحظات غرفة صناعة الإعلام على مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تم إرسالها إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب خلال مناقشتها لمشروع القانون.

وجاء من بين أبرز تلك الاعتراضات، الاعتراض على نص المادة (٣٦) من مشروع القانون، والتي تمنع الفرد أو الشخص الاعتباري في الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة أخرى، حيث وصفت ذلك بالتقييد في حق الفرد أو الشخص الاعتباري.

وأوضحت الغرفة في ملاحظتها، أن هذا التقييد لا مبرر له حال توافر الاشتراطات في كافة الصحف التي يمتلكها الفرد، وأضافت: "هنا تقييد للملكية بصفةٍ عامة ولملكية الصحف بصفةٍ خاصة".

واعترضت غرفة صناعة الإعلام، على نص المادة (52)، موضحةً أنها قيدت ملكية الشركة بألا تزيد عن 7 قنوات منهم قناة واحدة عامة، وقناة واحدة إخبارية، واعتبرت أن هذا النص مخالف للدستور، ولا مبرر له.

وشملت اعتراضات الغرفة، المادة (٦٣)، والتي وضعت "قيد موافقة المجلس الأعلى للإعلام على التصرف للغير في حين أن الإنشاء نفسه لا يتطلب إلا الإخطار"، وشددت الملاحظات على أن هذه المادة تتناقض مع المواد (32) و(40) من مشروع القانون ذاته.

وأوضحت الغرفة، أن مشروع القانون تفنن في إمعان بسط المجلس الأعلى على المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشيرةً إلى سلطته في الرقابة المالية المباشرة على الصحف رغم خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وقالت إنه يُعد ازدواجية في الرقابة المالية غير مبررة، مطالبةً بالاكتفاء بحق المجلس في الإطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما اعترضت الغرفة على نص المادة (74) من مشروع القانون، والتي تتيح للمؤسسات الصحفية القومية حق تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، ومنها التصدير، ولم يعط ذلك الحق للمؤسسات والأفراد في الشركات المساهمة.

وأشارت غرفة صناعة الإعلام، إلى أن طرق تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية وفي وسائل الإعلام مخالف لكل القواعد والأعراف القانونية.

وتضمنت قائمة الاعتراضات، رفض المادة (77)، والتي تنص على أن تتشكل الجمعية العمومية للصحف بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية 15 عضوًا منتخبين، منهم 5 صحفيين، و5 إداريين، و5 عمال، كما ورد بالنص اختيار 12 عضوًا معين تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من بينهم 8 العاملين بالمؤسسة.

وأكدت الغرفة، أن المنشأة الصحفية يجب أن يكون أعضاء جمعيتها العمومية من الصحفيين والإعلاميين، كما أكدت عدم جواز اختيار عاملين بجهات أخرى وضمهم للجمعية العمومية، كما رود في المادة.

وأوضحت أن هذه النصوص "تضمن بشكلٍ واضح وفج سيطرة الهيئة الوطنية للصحافة على المؤسسة الصحفية"، مستنكرةً دورها في إضافة أعضاء للجمعية العمومية من خارج المؤسسة، واعتبرت أن هذا خروج على ضمانة الاستقلال المنصوص عليها في الدستور.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان