لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على اختصاصات الوزير والمحافظ في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

04:51 م الإثنين 01 مايو 2017

كتبت- نسمة فرج:

أرسلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أمس الأحد، مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إلى مكتب مجلس النواب تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته قبل إقراره.

وبالاطلاع على نص مشروع القانون نجد أنه حدد اختصاصات المحافظ في 6 مواد ومنها مادة مستحدثة تخص عودة المحافظ إلى عمله عقب انتهاء عمله كمحافظ.

وجاءت المادة (9) تنص على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ولا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى غير التي يحددها القانون، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا، تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئياً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.

ويتعين على المحافظ تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وتركه منصبه، وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

أما المادة (14) مستحدثة تنص على أن يحق للمحافظ العودة لعمله قبل تعينه محافظاً، وفي هذه الحالة تتحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعينه محافظ، ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يعين نائب محافظ، وذلك مع مراعاة سن الإحالة للمعاش المقرر في القوانين الخاصة.

وحسبما جاء في المادة (10) على أن يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.

ويكون المحافظ مسئولًا عن الاخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي تضعها وزارة الداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا ً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.

وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.

كما يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، حسب ما ذكر في المادة 11.

كما نصت المادة (12) على أن يتولى المحافظ ما يلي:-

1- مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الإعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

2- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفيه تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.

3- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وأتاحه هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.

4- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج في إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

6- الاشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقاً لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنيّة.

7- الاشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتى تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقاً للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

8- الاشراف على تنفيذ مشروعات البنية الاساسية و التنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.

9- التعاون مع الجهات المعنيّة لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وذكرت المادة 13 أن يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية ويكون رئيسًا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير، كما يختص بالنسبة للموظفين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارته إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته.

وبحسب المادة 14، يسمح للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئيًا أو كليًا بصفة استثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفيه العدول عنه.

- يقدم المحافظ إلى وزير المالية الحساب الختامي السنوي للمحافظة مرفقا به الحسابات الختامية للوحدات المحلية الداخلة في نطاق المحافظة، ويعرض الحساب الختامي لكل محافظة في قسم خاص من الحساب الختامي للدولة، ويسري عليه ما يسري على هذا الحساب من أحكام.

فيما جاءت اختصاصات وزير التنمية المحلية في مشروع القانون كالتالي:

- يتولى كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة ما يأتي العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحُسن إدارتها، ووضع البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

- قياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات المحلية على جميع المستويات طبقًا للمؤشرات المعتمدة في هذا الشأن.

- رفع احتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه هذه الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

- تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية، بالإضافة إلى إصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من منتخبين وتنفيذيين.

- تنظيم الاتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية، وتنظيم المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بالشئون المحلية إقليميًا وعالميًا، وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان