لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طارق الخولي يوضح أسباب امتناعه عن التصويت على "التظاهر"

12:35 م الثلاثاء 28 مارس 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- هاجر حسني:

تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الثلاثاء، بطلب إلى رئيس المجلس، لإيداع نص إيضاح أسباب امتناعه عن التصويت بملحق مضبطة الجلسة العامة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وقال الخولي في طلبه، إن أسباب امتناعه عن التصويت تأتي اعتراضاً على إهدار حقين، الأول: حقه في عرض ومناقشة مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط، والثاني: حق البرلمان في إجراء تعديلات على أي من مواد القانون.

وأضاف عضو مجلس النواب: "من غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة، يمنع الحق القائم للبرلمان في تعديل أي من مواد القانون في إطار الدستور ووفق المقتضيات الملحة للظروف السياسية والاجتماعية والإنسانية".

وأوضح أن القوانين ما هي إلا مرآة لمعالجة متطلبات الواقع، كما أنه ليس المرجو من مناقشة تعديل المواد العقابية بالقانون، هو إعطاء مساحات للفوضى بالشارع، وإنما فلسفة التعديل قائمة على منظور وأسباب أخرى تتعلق بتوفير جانب من الردع العام، دونما أن ينعكس ذلك على تدمير مستقبل بعض الشباب الواقع تحت طائلة القانون في قضايا خرق سلمى لقانون التظاهر".

واستند الخولي في نص الطلب إلى المادة (327) وحكم المادة (328) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قائلاً "تقدمت في 23 من أكتوبر الماضي استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

ولفت إلى أن مكتب المجلس أحال الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته، وبالفعل عقدت اللجنة في 15 من نوفمبر الماضي اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرار بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد في إقرار أي تعديلات مقترحة".

وتابع: "بالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا في 3 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقي المواد محل الطعن، وبناء عليه تقدمت الحكومة في 10 من يناير الجاري بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا في 17 من يناير الماضي، وأخذت اللجنة قراراً باستبعاد اقتراحي المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة فقط بحجية دستورية باقي مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، وسبق أن تقدمت لسيادتكم باعتراض كتابي على ذلك بتاريخ 19 يناير 2017".

فيديو قد يعجبك: