لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"دينية النواب" تؤجل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتاوى لغياب "المفتي"

02:01 م الإثنين 27 فبراير 2017

كتب - أحمد علي:
قررت اللجنة الدينية بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتاوى، بسبب غياب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن اجتماع اللجنة.

واقترح الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إنشاء الأزهر لخط ساخن لتلقى أسئلة المواطنين بشأن بعض الفتاوى، مثل دار الإفتاء يجمع الثلاث جهات المعنيين بالفتوى، وهم دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر.

وأكد أن توحيد جهة إصدار الفتوى سيكون أفضل لأن الاختلافات الفقهية موجودة، مشيرًا إلى أن النجوع والقرى تشهد اختلافات شاسعة عند مشايخها ويظهر ذلك جلياً في الإحلال والتحريم حسب المزاج طبقا لقوله.

ويأتي مقترح مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة كالتالي:

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن:"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية".

وحددت المادة الثانية الجهات التى لها حق منح ترخيص الفتوى، لتنص على أن: "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة الثالثة على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

وتطرقت المادة الرابعة من مشروع القانون إلى الفتوى العامة التى تصدر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، ونصت على أن: "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

وبينت المادة الخامسة العقوبات على مخالفة أحكام القانون وإصدار الفتاوى من غير المتخصصين، فنصت على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه".

المادة السادسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان