"النواب" يوافق على ضوابط معاملات ذوي الإعاقة مع القضاء والبنوك والإعلام
كتب- سيف سالم:
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على 4 مواد بقانون ذوي الاعاقه دون أي تعديلات وهم المادة 30 و31و32و34، والتي تتحدث عن تعاملات ذوي الإعاقة مع القضاء والإعلام والبنوك.
مادة 30
تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية.
ويصدر بتلك التيسيرات، قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال 3 شهور من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة 31
تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم. ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم.
مادة 32
تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصدارها.
مادة 34
يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عن اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذوي الإعاقة في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة، دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
فيديو قد يعجبك: