إعلان

"النواب": تعديل رسوم التوثيق لـ 5 آلاف جنيه للمحلي و30 ألف للأجنبي

07:12 م الإثنين 04 ديسمبر 2017

المستشار بهاء أبوشقة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، في اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسوم التوثيق والشهر.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على: "زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى، وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من ألفين جنيه إلى خمسة آلاف جنيه وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبي عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي".

جاءت الموافقة رغم اعتراض عدد من النواب من بينهم: النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، الذي قال إن جميع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة تهدف إلى تحسين الموارد"، لافًتا إلى أنهم مع هذا الهدف بشرط تحسين الخدمة.

وأضاف مدينة: "هذه القوانين جعلتنا مجلس جباية، وأن النواب قد جاءوا لفرض رسوم جديدة على المواطن الذي يئن"، متابعًا: "إحنا جايين لنخفف المعاناة عن المواطنين من خلال تعظيم الموارد وتيسير الإجراءات".

من جانبه، طالب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك تدرج في الرسوم قائلا: "من غير المعقول أن يكون رسم تسجيل شقة مثل رسم فيلا وقصر، وأيده في ذلك النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، الذي طالب بالتدرج في الرسوم لتشجيع المواطنين علي التسجيل.

وتعهدت الحكومة علي لسان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتحسين الخدمة والنظر في هيكلة الشهر العقاري".

وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على: "يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006": النص الآتي: "(يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لاتمامه بما فى ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصري خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العينى، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى".

ويضيف: "وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى"، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان