لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

البرلمان يوافق على قانون "ذوي الإعاقة" نهائيا

02:07 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا، وقوفًا، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.

وقدم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، التحية للأشخاص ذوي الإعاقة على صدور القانون الجديد لهم.

وشهدت الجلسة، إعادة مداولة على 3 مواد، هي: 25، 26، و30، الخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقون من الدولة، والإعفاءات، وتوافقت الحكومة مع اللجنة على التعديلات الجديدة، وأصبح نص المادة 25 في مشروع القانون: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة المشار إليها".

وجاء التعديل على المادة 26: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".

والمادة 30: "تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، في حدود قيمة هذا التعديل فقط، وتعفى من الضريبة الجمركية أي كان نوعها".

وشملت الإعفاءات بالمادة: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون".

وأعفت المادة من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند (3)، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

وتضمن أيضا مشروع القانون، تعريفًا واضحًا وصريحًا لمفهوم الإعاقة؛ حتى لا يحصل شخص على الحقوق غير المستحقة له، أو يتم استبعاد أشخاص من ذوي الاستحقاق، وأنه لأول مرة يوضع الأقزام في مشروع القانون، والتركيز على الإعداد المهني والتدريب وحقهم في العمل بعد حصولهم على بطاقات التأهيل المهني.

وتضمن المشروع أيضًا الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والحماية الصحية لهم، وإلزام وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية، والحق في التعليم سواء ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، ودمجهم في المدارس والجامعات والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفيما يخص حقهم في العمل وحصولهم على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني.

فيديو قد يعجبك: