إعلان

"تشريعية النواب": لا يجوز حبس أي إنسان إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانونًا

08:19 م الإثنين 25 ديسمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على نص المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: "لا يجوز حبس أي إنسان إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانونًا، وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر".

ووافقت اللجنة على المادة 122 التي تنص على أنه: "يجب عند إيداع المتهم في المكان المخصص للحبس، أن تُسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام".

ووافقت اللجنة على المادة 123 التى تنص على: "يُبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يُحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه".​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان