لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"يعقوب": كتابة الأسعار على السلع نقلة لحماية المستهلك

04:55 م الأربعاء 13 ديسمبر 2017

اللواء عاطف يعقوب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- عايدة رضوان:

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بكتابة الأسعار على السلع الغذائية مطلع 2018، يعد نقلة في مجال حماية المستهلك.

وأكد يعقوب، في تصريحات لمصراوي، أنه يجب تطبيق قرار وزير التموين دون إجراء أية تعديلات عليه، وأن يسري على كافة الأطراف المشاركة في مجال الصناعات الغذائية دون استثناء، موضحًا أن إتاحة المجال لإجراء تعديلات على القرار سيكون من شأنه تأجيل تطبيق القرار والتقليل من فعاليته.

وأضاف تعقيبًا على مطالبة الاتحاد العام للغرف التجارية بقصر تدوين الأسعار على المحال التجارية، أنه يساعد على استمرار جشع بعض المستوردين والمصنعين، نظرًا لإتاحة الفرصة للتلاعب بأسعار المواد الأولية المستخدمة في منتجاتهم.

وكان علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، صرح لمصراوي، بأن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بكتابة الأسعار على السلع والمقرر تطبيقه مطلع 2018، هو قرار متفق عليه، مؤكدًا أن معرفة أسعار السلع هو حق المستهلك.

وأضاف علاء عز، أن العقبة تكمن في آلية تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أنه كان يجب قصر تطبيق القرار على السلاسل التجارية ومحال البقالة، دون إلزام جميع حلقات التداول.

ونص قرار وزير التموين، على إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية. وتضمن القرار رقم 217 لسنة 2017، التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تُعبأ محلياً" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة من قرار الوزير، أن يتم منح مهلة تنتهي في 31/12/2017 لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك"، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

فيديو قد يعجبك: