مصراوي يكشف مفاجأة في تعديل اسم "مدينة زويل" بمشروع القانون الجديد
كتبت-داليا شبل:
في مفاجأة تحسم الجدل بشأن ما تردد عن تغيير اسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حصل "مصراوي" على نسخة من مشروع قانون مدينة زويل الجديد بعد دخول الدولة طرف في مجلس أمناء المدينة، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويكشف مشروع القانون الجديد تغيير اسم المدينة لتصبح "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل)"، بدلا من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية).
حيث نص مشروع القانون، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن "يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والمادة الثامنة بند (7) من قانون إنشاء مدينة للعلوم والتكنولوجيا المشار إليه النصوص الآتية:
المادة الأولى:
نصت المادة الأولي من مشروع قانون 2017، أن تنشأ مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل)، مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعية خاصة، غير هادفة للربح (مشروع مصر القومي للعلوم والتكنولوجيا). بينما نص القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة تحت مسمى "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا" (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية).
تعديلات المادة الثانية:
جاءت الفقرة الثانية من مشروع قانون الجديد، على نحو "تهدف المدينة بصفة أساسية، إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج بما يتفق مع وأهداف منظمو التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، وتخضع المدينة لهذا القانون وللوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء.
في حين لم تكن تنص المادة نفسها (2) من قانون 161 لسنة 2012 على أن يكون هدف المدينة بصفة أساسية "بما يتفق مع وأهداف منظمو التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية".
تعديلات المادة الثالثة:
وتضمن مشروع القانون تعديلات أخرى، حيث تم استبدال المادة البند الثالث من المادة الثالثة في قانون 161 لسنة 2012، والتي كانت تنص على ان ضمن الوحدات التي تتكون منها المدينة "مركز لنقل وتطبيق نتائج الأبحاث إلى الواقع العلمي يسمى "هرم التكنولوجيا" لتصبح في مشروع القانون الجديد ضمن وحدات المدينة "حديقة العلوم والتكنولوجيا" لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العملي.
كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة بقانون 2012 والتي تجيز "لمجلس إدارة المدينة إنشاء كيانات علمية أخرى طبقا للقوانين المنظمة لذلك"، لتصبح بعد التعديل في مشروع قانون 2017، "يجوز إنشاء كيانات علمية أخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة".
تعديلات المادة الرابعة:
نص قانون 161 لسنة 2012، أن يكون للمدينة مجلس استشاري أعلى، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لا يقل عن ثمانية عشر ولا يزيد على ثلاثين عضوا"، ووفقا لمشروع قانون 2017 فإنه "يكون للمدينة مجلس أمناء، لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضواً".
تعديلات المادة السادسة:
نصت المادة السادسة من قانون 161 لسنة 2012، على أن "يكون للمدينة مجلس إدارة يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، عن كل من وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي وخمسه أعضاء على الأقل ينتخبهم المجلس الاستشاري الأعلى بطريق التصويت السري من بين أعضائه المصريين"، بينما نصت المادة نفسها من مشروع قانون 2017، أن "يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابله للتجديد".
تعديلات المادة السابعة:
نصت المادة السابعة من قانون 161 لسنة 2012، على أن "رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء والغير ويتولى رئاسة المجلس الاستشاري الأعلى وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة صلاحياته الأخرى"، بينما نصت المادة السابعة من مشروع قانون 2017، على أن "الرئيس التنفيذي للمدينة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء والغير، وتحديد اللوائح الداخلية للمدينة صلاحياته الأخرى".
تعديلات المادة الثامنة:
طبقا لقانون 161 لسنة 2012 فإن "مجلس إدارة المدينة هو السلطة المختصة بتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها طبقا للوائح الخاصة المنظمة لعمل المدينة"، بينما تم تعديل هذا البند في مشروع قانون 2017 ليصبح، تضاف ماديتن جديدتين برقمي (السادسة مكرر) و (السادسة مكرر1) إلى قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المشار إليه نصهما الاتي:
المادة السادسة مكرر:
يكون للمدينة رئيسا تنفيذيا يسمي "الرئيس التنفيذي للمدينة" يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء.
ويحدد مجلس الإدارة المخصصات المالية للرئيس التنفيذي طبقا للوائح الداخلية المعتمدة للمدينة
وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصات الرئيس التنفيذي ويتبعه وحدات المدينة المختلفة، ويجوز له، بعد موافقة مجلس الإدارة تشكيل لجان استشاري لمهام معينة، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية.
ويقدم الرئيس التنفيذي للمدينة تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه والعرض على مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء يتضمن الأعمال التي قامت بها المدينة خلال عام كامل.
المادة السادسة مكرر(1):
يندب رئيس مجلس الأمناء بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة حال غيابه أو خلو منصبه.
مشروع قانون مدينة زويل الجديد.. اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: