لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصحافة والإعلام

08:33 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

المهندس شريف إسماعيل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- أ ش أ:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

وتضم اللائحة التنفيذية للقانون، التي صدر بشأنها القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، أهداف واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، كما توضح نظام العمل في الجهات الثلاث فضلا عن حقوق والتزامات رئيس أعضاء هيئتي الصحافة والإعلام واختصاصات مجلسي الإدارة بالهيئتين.

ووفقا للائحة، يهدف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى ضمان حرية الصافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، ويضع القواعد والضوابط والمعايير التي تضمن تحقيقه لأهدافه ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها بالقانون؛ بما في ذلك القواعد التي تشكل أسس عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية وأخلاقياتها التي يتعين عليها الالتزام بها في تأدية خدماتها التي تقدمها للجمهور، وكذلك القواعد التي تكفل عدم تعريض الأمن القومي للخطر والضوابط التي تحول دون قيام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأية ممارسات احتكارية.

ويشمل نظام عمل المجلس متابعة ورصد وتحليل المحتوى لكافة ما يتم بثه من مواد إعلامية أو صحفية أو إعلانية للوقوف على مدى التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول وضوابط وقواعد أخلاقيات عملها، وتلقي وفحص الشكاوى المرفوعة بشأن ما يبث من مواد، وفحص الإخطارات وطلبات الحصول على التصاريح والتراخيص الخاصة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.

وتختص الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة والعمل على تطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، ووضع وإرساء آلية تعتمد على الكفاءة كمعيار لتعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير للمطبوعات الصادرة عنها.

وتختص الهيئة الوطنية للإعلام بإدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وضمان استقلال المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وحيادها والتزامها بتطبيق المعايير والضوابط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في شأن محتوى المادة الإعلامية التي تبثها.​

وفي 27 ديسمبر 2016، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والذي ضم 3 هيئات إعلامية، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية "الوقائع المصرية" ليتم العمل به رسمياً.

وبعدها في 11 أبريل 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك طبقاً لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016 والذى نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الإتصالات والمالية.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك: