انضمام الأجانب في المنظمات العمالية يثير خلافًا داخل البرلمان
كتب- أحمد علي:
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة، حيث احتدمت المناقشات بين أعضاء مجلس النواب وممثل الحكومة، وممثل العمال حول المادة 22 من الباب الثالث من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وشهدت المناقشات خلافًا بين أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من جهة وممثلى وزارة القوى العاملة من جهة ومستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جهة ثالثة، حول المادة 22.
وقال النائب جبالى المراغي رئيس لجنة القوي العاملة، إنه يجب التفرقة في الوقت الحالي بين العامل النقابي الحاصل على الجنسية وبين حماية حقوق ومكتسبات العامل المصري، لافتاً إلى أن الإخلال بالعملية التنظيمية قد يفقد العامل المصري حقه.
وأشار المراغي خلال كلمته بالمجلس، إلى ضرورة تنظيم العمل النقابي لكي يحصل العامل المصري على حقوقه التي يكفله له الدستور والقانون.
وأوضح النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة البرلمانية، أنه لا يهم جنسية العامل طالما انطبقت عليه الشروط المنظمة والمعروفة سلفًا وبالتالي لا يُمنع من الالتحاق بالنقابات العامة.
فيما حذرت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، من "خطورة السماح للعمالة الأجنبية بالالتحاق بالتنظيم النقابي لما في ذلك من خطورة على الأمن القومى المصري وأن يشكل هؤلاء العمل مستقبلًا تكتلات قوية تنافس بالقانون العامل المصري ونفاجئ بزيادة معدلات البطالة والتضخم".
وأضافت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة، أن تمرير هذا القانون بهذا النص ليس في صالح أحد، قائلة: "يعنى ممكن نفاجئ أن العمال الاسرائيليين عايزين يدخلوا التنظيم النقابي وفقا للتعديل التشريعي!".
وأكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسني سعد، على ضرورة أن ينص قانون النقابات على أنه لا يجوز ضم أي عامل أجنبي لنقابة إلا بنظام المعاملة بالمثل، وهو ما قبول بالرفض وتم حذف كل ما يتضمن بجنسية العامل للالتحاق بالنقابات العمالية.
ليتدخل ممثل وزارة القوى العاملة مؤكدًا أن "عدم التمييز من حيث الجنسية هو شرط لمنظمة العمل الدولية وهو يطبق في كل دول العالم الموقعة على اتفاقيات معها".
وبعد جدل كبير اتفق ممثلا "العمال والحكومة" مع أعضاء لجنة القوى العاملة، على إلغاء كل ما يتعلق بجنسية العامل كشرط لانضمامه للتنظيم النقابي كما تم إلغاء شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى عقوبة جناية.
وتنص المادة 22 على أنه يشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية الآتى: "أن يكون مصرى الجنسية، ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية، ألا يكون محجورًا عليه، ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي، وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب العمل من يكون مالكًا، أو حائرًا لأكثر من ثلاثة أفدنة.".
كما نصت على "أن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن أو الحرف أو العمال الداخلة فى التصنيف النقابة الذى تضمه المنظمة النقابية، وألا يكون منضمًا إلى أية منظمة نقابية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابة المهني، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين".
فيديو قد يعجبك: