لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر مشروع قانون تجريم "المثلية الجنسية".. السجن من 3 لـ5 سنوات

12:22 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود رمزي:

قدم النائب رياض عبد الستار، مشروع قانون لتجريم المثلية الجنسية، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ تمهيدا لعرضه ومناقشته باللجنة التشريعية .

وقال "عبد الستار"، في مقدمة المشروع، إن المثلية الجنسية في مصر، وصلت للمجاهرة والإعلان عن السلوكيات الشاذة، وهو ما يتوجب على المشرع التدخل ليضع حدا لتلك الممارسات التي تقود بنيان المجتمع، وتصل به لمرحلة الانحراف الأخلاقي الذي لا يقل خطورة عن العنف والإرهاب، بل هو أشد خطرا على المجتمع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة قيام الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف بنشر الوعي الديني القويم، والتنبيه بخطورة المثلية الجنسية على المجتمع .

ووقع عدد من نواب المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب، وهم: عصام الفقي، يوسف القعيد، هشام عمارة، جلال عوارة، أسامة شرشر، مصطفى كمال الدين حسين، شديد أبو هيبة، سمير غطاس، بدوي هلال، محمد الشورى، أحمد أبو علي، أحمد محمد أحمد، مدحت الشريف، ومحمود نبيه .

وفيما يلي نص مشروع القانون:

المادة الأولى

يقصد بالمثليين في هذا القانون، كل علاقة جنسية بين متحدي النوع ( ذكران أو أكثر) أو (أنثيين أو أكثر)

المادة الثانية

كل شخصين أو أكثر، سواء ذكور أو إناث، يمارسن العلاقة الجنسية الشاذة فيما بينهما أو فيما بينهم، في أي مكان عام أو خاص يعاقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس 5 سنوات .

المادة الثالثة

كل شخص يحرض على العلاقات المثلية، أيا كانت، سواء بالتحريض أو بالتسهيل للغير أو يعد مكانا لممارستها أو يدعو الغير لها، ولو لم يكن ممارسا لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، مع غلق المكان، وفي حالة العودة مرة أخرى تكون العقوبة 5 سنوات.

المادة الرابعة

يحظر بشكل قطعي الدعاية أو الإعلان عن حفلات تجمع المثليين بأي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان سواء كان مسموعة أو مرئية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذه الحالة، يعاقب المعلن والمروج بالحبس لمدة 3 سنوات، وفي حالة إقامة الحفل، يعاقب المنظم أو المنظمين وكل من شارك فيه بأي وجه من أوجه المشاركة إذا كانوا أشخاصًا طبيعين، بالحبس لمدة 3 سنوات، وإذا كان شخصًا اعتباريًا يعاقب ممثله القانوني بالحبس، وحل الكيان له وغلق مكان إقامة الحفل .

المادة الخامسة

يحظر حمل أي إشارة أو رمز للمثليين، كما يحظر صناعته أو بيعه أو تسويقه أو الدعاية له، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات .

المادة السادسة

تكون العقوبات الواردة بالمواد السابقة مقترنة بمراقبة لمدة مماثلة لمدة العقوبة المقضي بها.

المادة السابعة

تكون العقوبة في المواد السابقة مقترنة بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .

فيديو قد يعجبك: