مأزق الـ7 أيام.. تشريعية البرلمان تتفق " إعلان الطوارئ دستوري" وتختلف على السبب
كتب- نشأت حمدي ومحمود رمزي:
أكد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، دستورية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ اعتبارا من 13 أكتوبر الجاري، رغم عدم عرض القرار على البرلمان خلال ٧ أيام من إقراراها، إلا أنهم اختلفوا على السبب في ذلك.
وأوضح النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس سيعرض عليه قرار إعلان حالة الطوارئ في جلسة الأحد المقبل.
وقال لـ"مصراوى"، إن النص الدستوري ألزم بعرض قرار إعلان الطوارئ، على المجلس خلال أسبوع، وهو ما تحقق بعرض القرار على الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الذى قام بالتوقيع عليه باعتباره ممثلا للمجلس، تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة الأحد القادم.
وأضاف: النص الدستوري ألزم البرلمان بالانعقاد الطارئ في حالة الأجازة البرلمانية لمناقشة إعلان حالة الطوارئ، ولكن المجلس الآن ليس في حالة أجازة برلمانية، ما يجعل توقيع رئيس البرلمان على الإعلان تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة تحقيقا للنص الدستوري.
الشريف: الـ7 أيام إلزامية وعرض القرار على رئيس البرلمان كافي.. والطماوي: ليست إلزاما
بدوره، قال النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة التشريعية إن البعض فسر نص المادة ١٥٤ من الدستور الخاصة بإعلان حالة الطوارئ بشكل خاطئ، لاسيما أن الرئيس السيسى أعلن فرض حالة الطوارئ ومجلس النواب غير منعقد، وبالتالي لا تحسب مدة الـ٧ أيام.
وأضاف، في تصريحات لـ"مصراوي" أنه سيتم عرض فرض الطوارئ على البرلمان خلال الجلسة العامة المقبلة المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل .
وتساءل الخولي: كيف يقول البعض إن إعلان الطوارئ أصبح غير دستوري بسبب عدم عرض القرار على البرلمان، رغم أن المجلس ليس منعقدا؟... هؤلاء فسروا المادة المنظمة للطوارئ بشكل خاطئ.
كما نفى أمين اللجنة التشريعية الحالي إيهاب الطماوي أن تكون هناك مخالفة دستورية، وقال إن المدة المحددة ليست إلزامية وإنما "تنظيمية"، وإن هناك فارقًا بين الأمرين، وهناك مواعيد ملزمة وأخرى غير ملزمة لا يترتب على تجاوزها أي جزاءات.
وتابع الطماوي: أوضح مثال على المدد الأخرى الملزمة تلك الواردة في المادة 156 من الدستور والتي تتحدث بشكل إلزامي عن تمرير القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال 15 يومًا، وأنه لا يجوز تجاوز المدة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على حالة الطوارئ.
الخولي: الرئيس أعلن الطوارئ والمجلس غير منعقد وبالتالي لا تحسب مدة الـ٧ أيام
يشار إلى أن رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة، قال في تصريحات للمحررين البرلمانيين الخميس الماضي: قرار الطوارئ سيتم عرضه على المجلس وفق النصوص الدستورية خلال 7 أيام من اتخاذ القرار على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء".
وتنص المادة 154 على أن: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز الـ 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
كانت الجريدة الرسمية، نشرت الخميس الماضي قراراً جمهورياً رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
فيديو قد يعجبك: