لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

التعليم تصدر كتابًا دوريًا يُحدد ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس

10:15 م الثلاثاء 30 أغسطس 2016

الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم وا

كتبت – ياسمين محمد:
أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا رقم (40)، بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة.
ينص القرار على أنه فى ضوء القرارات الوزارية الصادرة فى شأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة، وتعديلاتها، أرقام: (154) لسنة 1989، و(285) لسنة 2014، و(420) لسنة 2014، و(422) لسنة 2014، و(305) لسنة 2015، و(404) لسنة 2015، يتم الالتزام بالضوابط التالية عند تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة وهى:

1- تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات فى 1/7، ونهايته فى 15/8 من كل عام، ويراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف، وأن يظل باب التحويل مفتوحًا حتى 10/9 لهذا العام فقط.

2- تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.
3- تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التى تقدم إليها برقم مسلسل فى سجل خاص، وتعطى مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخًا، ومبينًا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد فى السجل.

4- بعد غلق باب قبول الطلبات، لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال (15) يومًا من تاريخ اعتمادها.

5- التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن؛ شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائى، وفقًا لصحيح القانون.

6- ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (54) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008، عند التحويل، فى حالة وجود نزاع بين الأب والأم.

7- يستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها: حالة وفاة ولى الأمر، وحالة النقل الإدارى لولى الأمر من محافظة إلى أخرى، على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية، وحدوث كـــارثة للأســـرة.

8- تتم إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة وفقًا للقواعد الآتية:

أولًا: التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية فى مرحلة التعليم الثانوى العام: يكون التحويل لأحد الأسباب الآتية: وفاة ولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات، انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولى الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة، حدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولى الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة، وحصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوى بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.

ويتم التحويل وفقًا للضوابط التالية: اقتصار التحويل على الطلاب المقيدين فى الصفين الثانى، والثالث الثانوى، على أن يكون المجموع فى الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية، التحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم، وجود أماكن خالية فى المدرسة الرسمية المحول إليها، فى حدود الكثافة المسموح بها، وعرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.
ثانيًا: التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس يتم وفقًا للآتى: يكون تحويل تلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط، ويكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.

ولا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب (تحت إشراف السيد مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة)، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

ويجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدًا بتلك المدارس قيدًا قانونيًّا صحيحًا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولًا.

كما يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التى تقوم بتدريس مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التى تصدر بناء على موافقتنا، وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهــر الشريف في هــذا الشأن.

ثالثًا: التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس:

يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم فى اللغة الأجنبية المستخدمة فى التدريس، والمواد التى تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.

كما يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، أو المدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة، دون أى اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم فى مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بشرط توافر الضوابط الواردة فى البند أولًا.

9- تشكل في كل مديرية تعليمية لجنة عليا، برئاسة مدير عام التعليم العام، وعضوية كل من: مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، مدير إدارة الشئون القانونية، مدير إدارة التعليم الابتدائى، مدير إدارة التعليم الإعدادى، مدير إدارة التعليم الثانوى، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية بالمديرية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من مدير المديرية تتولى بحث كل ما يحال إليها من الإدارات التعليمية بشأن تحويلات الطلاب، والبت في الاستفسارات الخاصة بموضوعات التحويل، وكذا التظلمات الخاصة من قرارات الإدارات التعليمية؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار الإدارة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر لمدير المديرية.
10- تشكل بكل إدارة تعليمية لجنة برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية كل من: مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، مدير الشئــون القانونيــة، مدير إدارة التعليــم الابتدائى، مدير إدارة التعليــم الإعـــدادى، مدير إدارة التعليــم الثانوى، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من مدير الإدارة، تتولى بحث كل ما يحال إليها من المدارس بشأن تحويلات الطلاب، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار المدرسة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتقوم برفع كل موضوعات التحويل التى يثار بشأنها خلاف فى الرأى إلى اللجنة العليا؛ للفصل فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر للسيد مدير الإدارة.

وعليه يتم تعميم تلك الضوابط على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها؛ والإعلان عنها فى مكان ظاهر؛ ليتسنى للجميع الاطلاع عليها، والالتزام بها، والعمل بموجبها، مع اعتبار الموضوع هامًّا وعاجلًا جدًّا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان