لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"دفاع النواب" توافق علي مشروع قانون يقضي بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للشرطة

12:44 م الإثنين 25 يوليو 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بما يسمح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية، في ضوء المادة (207) من الدستور.

وينص مشروع القانون فى مادته الأولى، على أنه يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة النص الآتى "يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضاؤه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.

وبحسب المادة، يتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية. ووفقا للمادة، ينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

وذكرت المادة، أن المجلس يصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التسارى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
لنائب زكريا محى الدين يتقدم بمشروع قانون تعديل الاجراءات الجنائيه

وتقدم عضو مجلس النواب محمد زكريا محى الدين بمشروع قانون تعديل بعض احكام مواد قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 96, 240.

وقد أكد النائب أنه تم طرح مشروع القانون انطلاقا من مبدأ ضرورية وإلزامية ان يقوم المشرع المصري بصنع قانون يحكم عملية التقاضي على درجتين في الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصري 2014 في المادة 96 منه الذي نص على أنه: "....  وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات...."، يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافا.

وأشار النائب الى ان الجناية أكثر خطورة واشد عقوبة من الجنحة وهنا تكمن ضرورة إجازة الطعن علي الحكم الصادر فيها بالاستئناف شأنها شأن الجنحة كذلك ، حيث ان الدعوي عندما تنظر علي درجتين يكون هذا ادعي لسلامة الحكم ولتحقيق العدالة بدلا من نظرها علي درجة واحدة، لذا فهذا القانون سوف يعيد التوازن لقانون الإجراءات الجنائية.

واضاف النائب ان مشروع  القانون يضمن أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى يبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه وكذلك اتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.

فيديو قد يعجبك: