إعلان

مجلس النواب يوافق على المواد "43 و44 و45" من قانون الخدمة المدنية

07:14 م الأربعاء 20 يوليو 2016

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأربعاء، على المادة (43) من قانون الخدمة المدنية، والتي: "تنص على تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة".

كما تنص المادة على أنه: "لا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية".

فيما تنص المادة (44)، والخاصة بإجازة بأجر كامل على: "يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن".

وبالنسبة للمادة (45) فتنص على: "أنه يحق للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان