لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر النصوص المقترحة لـ "الدفاع عن الحريات" في قانون التظاهر

03:49 م الإثنين 11 يوليو 2016

مجلس الوزراء

كتب - علاء أحمد:

طالبت جبهة الدفاع عن الحريات اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتعديل قانون التظاهر بالأخذ بمطالب الأحزاب والمنظمات الحقوقية فيما يتعلق بتعديلات قرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 والمعروف بقانون " تنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهرات والمواكب السلمية في الأماكن العامة" والذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في الفترة الانتقالية في 24 نوفمبر 2013 دون الأخذ بأي ملاحظات عليه قبل إصداره سواء من منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية كذلك ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف بيان صادر من الجبهة، "بعد إقرار القانون والذي حملت بعض نصوصه مخالفة دستورية والتي جعلت بالمحكمة الدستورية العليا عدة دعاوي للطعن بعدم دستوريته طبقا لنص المادة 73 من الدستور وذلك بتحويل الإخطار في التظاهر إلى التقييد والمنع بمصادرة الحق في التظاهر طبقًا للنصوص الحالية، وذلك في المواد الثامنة والعاشرة والحادية عشر دون وجود رقابة قضائية بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات واسعة لرجال الأمن في حالة الموافقة على المظاهرة بفضها والقبض على المشاركين فيها في حال مشاهدة رجال الأمن أحد المشاركين بفعل يمثل جريمة كل تلك النصوص الفضفاضة في الفض والقبض بالإضافة لفراغ القانون من نصوص تكفل الحماية الجنائية للمتظاهرين من خروج رجال الأمن عن قواعد فض المظاهرة".

وأردف البيان، "كل تلك النصوص الجائرة أدت إلى محاكمة وحبس الآلاف من المصريين ومازال منهم رهن الحبس بأحكام قضائية نهائية أو بالحبس الاحتياطي كما ساهم هذا القانون بشكل رئيسي في تأميم المجال العام وأصبح مظلة للتنكيل وقمع المعارضين للنظام والمدافعين عن حقوق الإنسان وصلت إلى القبض على العشرات من منازلهم تحت زعم التحريض على التظاهر".

وتابع: "إن جبهة الدفاع عن الحريات ترى ضرورة تعديل هذا القانون بناء على النص الدستوري بدون مراوغة أو تحايل استنادا إلي الحق في التنظيم والتجمع السلمي كما تطالب الجبهة أيضا بضرورة إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذي وضع أيام المحتل الإنجليزي وذلك لاشتمال نصوص التظاهر في قانون لاحق الأمر الذي يجعل وجود قانون التجمهر تزيد تشريعي لعقاب المتظاهرين السلميين لا معنى له مع إصدار قانون عفو شامل على كل سجناء قضايا الرأي 

وترى الجبهة عدة معايير في تعديلات قانون التظاهر ليس فقط في حق التظاهر ولكن أيضا فيما تضمنه القانون من قيود على حق الاجتماع السلمي وتلك التعديلات تضمنها مشروع المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي لاقت قبول وتوافق عام من قبل المعارضين لقانون التظاهر بنصوصه الحالية مع الأخذ في الاعتبار مطالب جبهة الدفاع عن الحريات وهي :-

1. –التزام التعديلات بالنص الدستوري دون مراوغة بإلغاء كافة النصوص الغير دستورية وتحديدا المواد الثامنة والعاشرة والحادية عشر .

2. إلغاء كافة المواد التي تتضمن جرائم مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج في قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات.

3. أن يكون ممارسه الحق بالإخطار وتقليل مدة الإخطار إلى 48 ساعة فقط و تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة الفيتو في منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية ، ويكون لزاما عليها التوجه للقضاء في حالة رفض الأمن للمظاهرة على أن يكون الفيصل حكم القضاء والفصل فيه قبل موعد المظاهرة .

4. إلغاء عقوبات الحبس الواردة في القانون الحالي والتي تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فيما تسمى "جرائم الرأي" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفي القانون.

5. تشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج في فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ بإطلاق الخراطيش والغاز والرصاص الحي على التجمعات السلمية.

6. إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 .

7. إصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان