لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مجلس النواب يُحيل اتفاقية "الازدواج الضريبي" للجنة الموازنة

02:16 م الأحد 26 يونيو 2016

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على إحالة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول عدد من الاتفاقيات بشأن منع الازدواج الضريبي والمساعدة الإدارية في الأمور الجمركية، وقروض ومنح لتحسين نظام توزيع الكهرباء، وتنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة، للجنة الخطة والموازنة.

وأحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية الموقعة في موسكو بتاريخ 23 أكتوبر 2015 بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2016، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا من خلال تسهيل حركة التبادل التجاري ومكافحة المخالفات الجمركية ويقدم كلا الطرفين للآخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما وتزود كل منهما الأخرى عند الطلب أو بمبادرة ذاتية بالمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية.

وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقًا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقًا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.

وأحال المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة" والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 88 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

وتنص الاتفاقية على تلقي منحة تصل قيمتها إلى مليار و650 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروعات تنموية، وأن المنحة تهدف إلى المساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان إخطار كتابي من الحكومة المصرية يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة.

وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن هذه الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.

كما أحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل والموقعة في الكويت بتاريخ 16 ديسمبر 2014 بين حكومتي مصر والكويت والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 155 لسنة 2016، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون العربية والدستورية والدفاع.

وتنص الاتفاقية على منع الازدواج الضريبي بين الدولتين والتهرب من الضرائب على الدخل، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وتيسير انتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين الدولتين، فضلا عن تناول الاتفاقية الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وتقضي الاتفاقية بعدم جواز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أثقل عبئا من التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في نفس الظروف في دولته، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي متبادل بين الدولتين بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن هذه الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.

وأحال المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان الموقعة في طوكيو بتاريخ 29 فبراير 2016 بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) قرضا إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 231 لسنة 2016، إلى لجنة الطافة والبيئة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة.

والقرار عبارة عن اتفاق قرض بين حكومتي مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرض تصل قيمته إلى أربعة وعشرين مليارا وسبعمائة واثنين وستين مليون ين ياباني إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء.

ويهدف المشروع إلى الحد من فقدان الطاقة وتحسين اعتمادية وكفاءة إمدادات الطاقة إلى المناطق المستهدفة وذلك من خلال تثبيت وتطوير نظام توزيع الكهرباء والمعدات وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق المستهدفة.

ويتضمن الاتفاق فترة سداد لمدة 30 عاما بعد فترة سماح مدتها 10 أعوام وأن سعر الفائدة 0.3% سنويا، وأن يدخل الاتفق حيز التنفيذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان إخطار كتابي من حكومة مصر يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة.
وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن الاتفاق لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقراره جاء طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى في هذا الاتفاق بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.

وقال النائب نبيل الجمل، مقرر اللجنة الدستورية والتشريعية، إن الاتفاقية ثنائية لمنع الازدواج الضريبي بين الدولتين والتهرب من الضرائب على الدخل، وأنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وتيسير انتقال رؤوس لاأموال وتالأشخاص بين الدولتين، فضلًا عن تناول الاتفاقية الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وأضاف المقرر أن الاتفاقية تقضي بعدم جواز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أثقل عبئا من التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في نفس الظروف في دولته، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي متبادل بين الدولتين بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
وأشار المقرر إلى أنه تبين للجنة أن هذه الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.

فيديو قد يعجبك: