إعلان

المحكمة الدستورية تحدد اشتراطات البناء على أرض عقار سبق هدمه

03:44 م السبت 02 أبريل 2016

المحكمة الدستورية تحدد اشتراطات البناء على أرض عقا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-عمرو علي:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء، ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص، إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز.

كما قضت بعدم دستورية نص المادة 11 مكررًا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976، المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998؛ فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز، وسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 في مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من الأمر ذاته.

وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية، فقصرها على رئيس الجمهورية، أو من يفوضه في ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوري، وإلا وقع عمله اللائحي مخالفًا لنص المادة (144) من الدستور الصادر عام 1971، وكان البين من استعراض أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ورد به نص المادة 11 مكررًا (5) الذي يقضى بحظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل، وكانت نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 قد خلت من أية أحكام تنظم فرض قيود الارتفاع على المباني، ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة (11 مكررا 5) يكون قد صدر مجاوزًا حدود الاختصاص المعقود لوزير الإسكان، ويمثل عدوانًا على اختصاص حجزه القانون استئثارًا لرئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يخالف حكم المادة (144) من دستور سنة 1971.

وأضافت المحكمة إن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 ينص في مادته الثانية بند ثالثًا على " حظر إقامة، وكذا الموافقة صراحة أو ضمنا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز، وإذا كان تنظيم الأمر المتقدم يتصل بالمصلحة العامة ومقتضياتها إلا أنه لا يعد من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام والتي تُعلن من أجلها حالة الطوارئ، ومن ثم فليس للسلطة التي حددها قانون الطوارئ من سبيل إلا ولوج أسلوب التشريع العادي بضوابطه وإجراءاته من أجل وضع تنظيم تشريعي، وإذ تنكب أمر نائب الحاكم العسكري المشار إليه هذا الطريق فإنه يكون قد وقع في حومة مخالفة نص المادة (86) من دستور 1971.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان