لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"المنظمة المصرية" تطالب بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات

12:14 م الأحد 28 فبراير 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت ـ هاجر حسني:
قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حرية العقيدة هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، وأنها ثابتة لجميع البشر، وأن حرية العقيدة المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان هي ضمانة لتمتع الأفراد بحقهم في حرية العقيدة وممارسة شعائرهم الدينية وليس لاستخدامها من جانب السلطة الحاكمة لمعاقبة أفراد على تصرفاتهم.

وأضافت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هناك حاجة إلى تغيير قانون العقوبات في متن المادة 98 والتي تنص على معاقبة "كل من استغل الدين في الترويج  بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".

وطالبت المنظمة بتعديل هذا النص التشريعي لكونه يتعارض بشكل جلي مع الدستور المصري وخاصة المادة 64 والتي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وكذا المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المعنية بحرية المعتقد، وإسقاط التهم الموجهة للأطفال بموجب هذه المواد، مع ضرورة إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات إعمالا لروح ونص الدستور، وفتح حوار مجتمعي لكل الأطراف حول قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وتحديد واضح لخطاب الكراهية والحض على العنف.

من جانبه، قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن البيئة التشريعية تعج بالعديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل لكي تتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف أبو سعده، أن مثل هذه القضايا تؤدي إلى تأجيج المشاعر وارتفاع حدة الاحتقان داخل المجتمع المصري، ويجب التأكيد على أهمية مبادئ الحوار والتسامح وقبول الآخر باعتبارها مبادئ لا غني داخل أي مجتمع لبناء مجتمع يحترم حقوق وحريات المواطنين.

وكانت محكمة جنح أحداث مركز بني مزار بمحافظة المنيا، قضت الخميس الماضي، في القضية رقم (350) لسنة 2015 بسجن ثلاثة طلاب مسيحيين (مولر عاطف والبير أشرف وباسم أمجد) لمدة خمس سنوات لكل واحد، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وإيداع متهم رابع (كلينتون مجدي) بمؤسسة الأحداث لنفس المدة لصغر سنه.

فيديو قد يعجبك: