لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر مقترحات "الاصلاح والتنمية" على اللائحة الداخلية للبرلمان

12:13 م الأربعاء 17 فبراير 2016

النائب محمد انور السادات عضومجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

أرسل النائب محمد انور السادات عضومجلس النواب رئيس حزب الاصلاح والتنمية، لاعضاء البرلمان مذكرة تحتوى على مقترحاته بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقرر مناقشاتها فى جلسة عامة يوم الاحد المقبل .

وجاء نص المقترحات على النحو التالى :

مادة 14: رفض مبدء الترجيح باستخدام اعلى الأصوات:

يعد مبدأ اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لأحد الوكيلين كوسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابه مبدئا مرفوضا وغير موضوعياحيث أنه بعد اعلان نتيجة الانتخاب تتساوى الرؤوس لذا أتمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدة لإختيارمنيخلف الرئيس حال غيابه.

كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي تم تحديده في إطارضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.

مادة 24: رفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية ب 5 مقاعد داخل اللجنة العامة:

فكرة الحد الأدنى فكرة مرفوضة لأنها تسعى الى الحد من التعددية السياسية التي أسس لها الدستوروشجعها، كما أن فكرة تحديد الحد الأدنى بعدد داخل النص لم تستخدم في أي من المجالس السابقة وتعد مخالفة للأعراف البرلمانية، حيث جرى واستقر العرف البرلماني على استخدام اقل الجمع وهو ثلاثة أعضاء كمعيار، ويراجع في ذلك قرارات هيئة المكتب لجميع المجالس السابقة، ولذلك يجب تسجيل جميع ممثلي الهيئات البرلمانية داخل الجنة العامة.

كما ان التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي حدد في إطارضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرقإليه.

مادة 28: رفض تغيير تشكيل لجنة القيم:

تعديل المقترح من اللجنة أطلق يد مكتب المجلس في تشكيل لجنة القيم على خلاف التشكيل الهيكلي الذي نصت علية اللائحةالسابقة،ولجنة القيم تعتبرمن أهم لجان المجلس لمسئوليتها عن ضبط النظام وجزاءاتالأعضاء، لذلك يجب أن يكون تشكيلها هيكليا محايدا كما كان في اللائحة السابقة.

كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي حدد في إطارضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرقإليه.

مادة 44: محدودية اختصاصات اللجان النوعية:

لم يرد بإختصاصات اللجان أمورهامة مثل تنمية الموارد المائية بما فيها المياه الجوفية والبحيرات، ومبدأ الأمن المائي، كذلك لم يرد بإختصاصاتأي لجنة الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر، ولم يرد في إختصاصأي لجنة الرقابة على إدارة الأصول الملوكة للدولة، ولا توجد لجنة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك برامج الإصلاح المؤسسي المطلوبة بشدة في المرحلة الحالية.

برجاء إيضاح هذه الاختصاصات باللائحة وكذلك يجب أن تشمل اختصاصات اللجان النوعية جميع أعمالالسلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها، ولذا نطلب إعادة النظر في اختصاصات اللجان النوعية.

مادة 50: وجوب استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة العامة:

أشارت المادة لجواز إستطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة قبل تقديمه للمجلس وأثناء اعداد المشروع، ولذ نقترح تعديل النص بحيث يؤسس لوجوب استطلاع رأي اللجان في هذه المرحلة المتقدمة حتى يقوم المجلس بدوره في صناعة السياسة العامة للدولة ويسهل عليه دوره لاحقا في إقرار مشروع الخطة والموازنة النهائي بعد عرضه رسميا على المجلس،ومما لا شك فيه أن النقاش المستمر بين أعضاء الحكومة ولجان المجلس يقرب وجهات النظر ويدعم التعاون، ويزيل الاحتقان داخل الجلسة العامة اثناء عرض المشروع للتصويت.

مادة 85: إضافة رئيس لجنة الدفاع والامن القومي ولجنة حقوق الانسان لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبةالبرلمانية:

إن الإرهاب وحقوق الانسان شأن دولي تتناوله جميع المناقشات للوفود الدولية،وبناءاًعلى هذا أقترح أن تنص اللائحة على إضافة رئيسي اللجنتين لتشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بجانب رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشون العربية والشئون الافريقية.

مادة 120: بالإضافة إلى حق الرئيس الدستوري في إلقاء بيانات أمام المجلس في أي وقت يجب أن يتضمن نص اللائحة وجوب إلقاء بيان رئيس الجمهورية في كل بدء دور انعقاد للمجلس وذلك لأن بيان رئيس الجمهورية هو وثيقة هامة تحدد الإطار الأساسي لسياسة العامة لدولة وطريقة فعالة للتواصل بين رأي رئيس الجمهورية ونواب الشعب، وهو تقليد برلماني راسخ لا ينبغي التخلي عنه.

مادة 122: تسهيل طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية:

تعد إجراءات طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية معقدةوتتم على عدد من المراحل في حين أنه امر بالغ الأهمية، ولذلك يجب البدء في مناقشته على وجه السرعة حتى يطلع أعضاء المجلس على رؤية الرئيس في مجالات السياسة العامة للدولة تفصيلا ويقومون بإبداء آرائهم فيها.

لذلك نقترح أن تكون مناقشة البيان تلقائيا عقب القائه على المجلس من خلال اللجنة العامة.

مادة 127: إجراءات تشكيل الحكومة:

أغفلت اللائحة إدراج إجراءات تنظيم عرض تشكيل الحكومة على المجلس مع عرض برنامجها طبقا لنص المادة 146 فقرة 3 من الدستوروكيفية تقييم التشكيل والبرنامج.

المادة 130: إجراءات التعديل الوزاري:

أغفلت المادة إجراءات قبول أو رفض المجلس للتعديل الوزاري، كما أغفلت تحديد الإجراءات المسببة للتعديل الوزاري.

مادة 145: توسيع مناقشة مشروع الخطة والموازنة:

تنص اللائحة على مناقشة ضيقة لمشروع الخطة والموازنة داخل لجنة الخطة والموازنة بعد إنضمامرؤساء اللجان النوعيةورؤساء الهيئات البرلمانية للمناقشة مما يحد من تفاعل باقي الأعضاء مع المشروع ويقصره على الجلسة العامة فقط.

وعلى هذا نقترح النص على وجوب توزيع مشروع الخطة والموازنة على اللجان النوعية كل في إختصاصهلتناقشه اللجان وتعد تقريرها وبهذا يكون من السهل معرفة الأعضاء بتفاصيل الموازنة دون لبس أو غموض وتكون لجنة الخطة والموازنة منصة حوار للتوفيق ما بين اللجان والحكومة وبناءا عليه يستطيع المجلس القيام بدوره بفاعلية في دراسةوتعديلوإقرارالموازنة العامة للدولة.

مادة 179:

منح الدستور وكذلك اللائحة الحق لرئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين قبل إصدارها دون أن تنظم اللائحةمناقشة أسباب اعتراضه وجها لوجه في الأحوال التي تقتضي ذلك، ولذا نقترح أنه في حال إعتراض رئيس الجمهورية على أحد القوانين التي أقرها المجلس أن يجوز للمجلس تشكيل لجنة خاصة للذهاب لرئيس الجمهورية ومناقشته في أسباب اعتراضه ومحاولة الوصول لحل يرضي المؤسستين ويحقق المصلحة العامة للمواطن، وتعرض اللجنة تقريرها وتقدمة للمجلس في الجلسة التالية.

مادة 207: ماذا لو لم تجيب الحكومة على أسئلة المجلس أو كان الرد غير كافي أو مبهم؟

أغفلت اللجنة إدراج أدوات للمجلس للتعاون مع الحكومة حال إهمالها أوتقصيرها في تقديم إجابات شافية واضحة في موعد محدد عن أسئلة السادة الأعضاء او طلبات الإحاطة التي تقدموا بها، وفى ذلك اقترح ادراج بعض الأدوات مثل توجيه اللوم للوزير، لفت النظر، الإنذار بسحب الثقة،توجيه شكوى مباشرة لرئيس الوزراء او السيد رئيس الجمهورية، او تحويل السؤال الى استجواب، او أي وسائل أخرى تمكن المجلس من أداء دوره الرقابي على اعمال السلطة التنفيذية.

مادة 215: في شأن ادراج طلبات الإحاطة وتوجيه الطلب الى الموجه إليه:

أطلب العودة لنص اللائحة القديم دون تعديل بإعتبار أن مدة 30 يوم لتوجيه طلب الإحاطة هي مده طويلة جدا لا مبرر لها، ويمكن اقتراح مدة لتوجيه طلب الإحاطة للحكومة لا تزيد عن عشرة أيام.

مادة 242: تقليص صلاحيات لجان تقصي الحقائق:

التعديل المقترح لم يذكر جميع الصلاحيات والإختصاصاتالموجودة في اللائحة الحالية، ولذا أطلب إضاقة الصلاحيات المحذوفة من النص الجديد والعودة للنص الأصلي باللائحة.

مادة 310: إعطاء بعض الصلاحيات لرؤساء اللجان النوعية لضبط النظام داخل اللجنة:

أعطى التعديل المزيد من الصلاحيات لرئيس المجلس لإتخاذ إجراءات من شأنها ضبط النظام داخل الجلسة العامة والمجلس بصفة عامة، ولذا أقترح إعطاء نفس الصلاحيات لرؤساء اللجان النوعية لضبط النظام داخل اللجان.

مادة 312: وجوب نشرنتائج التصويت الالكتروني:

قصرت المادة نشرأسماء الأعضاء وآرائهم في حال التصويت نداءاً بالاسم فقط وأغفلت التطور التكنولوجي الذي يتيح نشرأسماء الأعضاء في كل تصويت تم إلكترونيا، مما يتيح للمجتمع متابعة آداء المجلس بدقة ويزيد من الرقابة الشعبية على آداء البرلمان.

المادة 327: اشترط النداء بالاسم في حال الأمورالتي توجب الموافقة بأغلبية خاصة:

حذف التعديل المقترح في التعديل الذي كتب من جانب اللجنة دون مبررواضحشرط التصويت نداءاً بالاسم في حالة أخذ التصويت في أحد الموضوعات المشترط فيها اغلبية خاصة، وأرى أنه لا وجه لهذا الحذف بل وأصرعلى عودة التصويت نداءاً بالاسم لخطورة الموضوعات التي تستوجب أغلبية خاصة وأقترح العودة للنص القديم باللائحة.

مادة 323: ضوابط منع التصويت المزدوج:

أغفلت اللائحة المقترحة وضع ضوابط لظاهرة خطيرة تهدد الحياة البرلمانية وثقة الناخب في إرادة المجلس، وهي تصويت بعض الأعضاء لبعض بكروتهم الالكترونية في غيابهم، وعلى هذا اقترح أن تنص اللائحةعلى وجوب تساوي عدد الأصوات عند أخذ التصويت مع عدد الحضورداخل القاعة وأن يتم التأكد من ذلك عن طريق نظام البصمة المستخدم لحضور الأعضاء، وهناك إقتراحات متعددة لتنفيذ ذلك في الواقع العملي.

مادة 337: اتاحة مضابط الجلسات لكافة المواطنين:

أغفل التعديل المقترح مبدأ هام وهو وجوب علنية إجراءات المجلس وكذلك وجوب معرفة المواطن لما يحدث في البرلمان،وبناءأ أقترح إضافة فقرة للمادة توجب نشر وإتاحة مضابط المجلس التي تحتوي على ما دار من نقاش ونتائج للتصويت الالكتروني أو العادي من خلال الموقع الالكتروني للمجلس وتوزعها على وسائل الاعلام بعد التصديق عليها من المجلس.

المادة 344: إجراءات تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية:

أغفل التعديل المقترح إجراءات تفصيلية تتيح للمجلس أداء دوره بفاعلية في شأن الموافقة على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزةالرقابية، ولم تشر المادة إلى آلية وإمكانية رفض أحد المرشحين من رئيس الجمهورية وكيفية مخاطبة رئيس الجمهورية لترشيح شخص آخر، كما لم تتطرق المادة لمبدأ جواز إستدعاءالمرشحين لهذه المناصب للاستماع إلى رويتهم وخطتهم في إدارة وتطويرالعمل داخل الجهاز.

ولذا اقترح إضافة فقرة للمادة تفصل إجراءات الاستدعاء والمناقشة لمرشحي رئيس الجمهورية لهذه المناصب، وكيفية إعلام رئيس الجمهورية بإختيار بديل حال رفض المرشح للمنصب وتحديد المدة اللازمة لذلك.

مادة 345: إتاحة تقريرالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية:

أغفلت المادة مبدأ هام وهو وجوب إتاحة التقارير لجميع النواب تلقائيا بمجرد ورودها للمجلس حتى يستطيع السادة النواب القيام بدورهم في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولذا اقترح إضافة فقرة لهذه المادة توجب إتاحة التقاريرلجميع الأعضاء بمجرد ورودها للمجلس.

مادة 365: وجوب تسجيل الخروج من القاعة والرجوع إليها:

في إطار الحرص على القضاء على ظاهرة التصويت المتعدد أقترح إضافة فقرة للمادة بوجوب تسجيل خروج أي عضو من القاعة وكذلك العودة اليها، ويمكن عمل ذلك باستخدام اقفال الكترونية او أي آليه أخرى لضمان تساوي عدد الأعضاء داخل القاعة مع عدد الأعضاء في كل مرة يؤخذ فيها التصويت.

مادة 386: عقوبة تهديد أحد أعضاء المجلس:

أغفل التعديل حماية عضو المجلس من التأثير عليه بالتهديد وقصر الحماية على رئيس المجلس فقط، ولذا أقترح إضافة الحماية لكل أعضاء المجلس بذات الحماية داخل المجلس وخارجه.

مادة 385: عقوبة إهانة أحد أعضاء مجلس النواب:

أغفل التعديل حماية أعضاء مجلس النواب من الإهانة وقصر الحماية على المجلس،أوأحد أجهزته البرلمانية أو رئيس الجمهورية ولذلك أقترح إضافة حماية جميع الأعضاء لتلك الحماية، وأن تشمل الحماية ما يحدث داخل حرم المجلس أو في وسائل الاعلام التقليدية أو الالكترونية.

كذلك أغفلت المادة الجزاء الواجب توقيعه على العضو في حال التصويت المتعدد.

مادة 397 مكرر أقترح استحداثه بجواز وجود مساعدين برلمانيين للنواب:

أغفل التعديل الوضع الحالي وهو إستحالة إدارة النائب لشئونه بنفسه وأنه يجب أن يتم تعيين مجموعة من المساعدين لمساعدته في أداء عمله يكون لهم صلاحيات متابعة أعمال اللجان بعد إستئذان رئيسها وكذلك متابعة الجلسة العامة وتقديم الأوراق نيابة عن العضو كما هو الحال في معظم برلمانات العالم, لذلك أقترح إضافة مادة تنظم حق النائب في تعيين مساعدين بحد أقصى يكون لهم تصريح خاص باسم النائب لدخول المجلس على أن يكون لهؤلاء المساعدين مكافئة شهرية من موازنة المجلس يقررها مكتب المجلس في بدء الفصل التشريعي ولا تخصم من مكافأة العضو.

فيديو قد يعجبك: