لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"القومي للمرأة" يُجرم نشر صور خاصة للأنثى في قانون العنف الجديد

04:18 م الأربعاء 30 نوفمبر 2016

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدر المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، رؤيته حول "مشروع قانون حماية المرأة من العنف"، قائلا إن المجلس حرص على توفير الإطار القانوني المناسب لالتزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء علي كل صور التمييز وأدراج المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية مستقلة للنهوض بالمرأة و العمل على حل المشكلات التي تواجهها.من خلال تبني مشروع قانون لحماية المرأة من العنف.

وقال المجلس إن القانون تضمن خمسة أبواب رئيسية ومكون من40 مادة تشمل التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومنها جرائم الاعتداء الجنسي ووضع العقوبات المناسبة لها، حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف.

ووضع القانون تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون وإيضاح لبعض مجالات التجريم في الجرائم التي أبقى مشروع القانون علي مسمياتها مثل الاغتصاب وهتك العرض، واستحدث نصاً جديداً يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية عملا بنص المادة 99 من الدستور، كما وضع تعريف جديد لجريمة هتك العرض على نحو ٍأدق، أخذا في الاعتبار القصد الجنائي الخاص للجاني و إضافة ظروفاً مشددة تتناسب والواقع الحالي، مع استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف بقصد الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول علي منفعة ذات طبيعة جنسية.

و استحدث القانون جريمة الحصول علي صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة وكذا جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الأخر ماسة بالحياء أو بالعلاقة الزوجية حفاظاً علي العلاقات الأسرية والإنسانية، بالإضافة استحداث جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية وكذا التلاعب بأدلة الإثبات، منح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الإحتياجات الخاصة إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهة، تجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ مادية أو دعائية، علي نحوٍ يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

واستحدث مشروع القانون حماية قانونية للشاهد باعتباره في حكم الموظف العام، خلال أداؤه للشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما تم استحداث مبدأ جواز قبول المحكمة للاستماع لأقوال المجني عليهن و الاستماع لشهادة الشاهد من خلال وسائل الاتصال الحديثة والإنابة القضائية، إلى جانب إنشاء صندوق لحماية ضحايا جرائم العنف تثبت له الشخصية الاعتبارية مع تحديد موارده -  ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الإحتياجات الخاصة، إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهةٌ وإلزام وزارتي التضامن الإجتماعى والصحة بإنشاء  المؤسسات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات تأهيل ضحايا العنف.

وقال المجلس إن أهمية إقرار قانون متكامل في هذا الشأن يأتي لمراعاة التطورات الجديدة ومواجهة الأفعال والممارسات التي تمس المرأة ولا تدخل في نطاق التجريم والخروج برؤية متكاملة خاصة فيما يتعلق بتحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته من أجل التأكيد على أن أشكال العنف متعددة لا تشمل الجانب المادي فقط وإنما صور العنف عديدة التي تتعلق من الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور مثل الحرمان من الميراث والعمل والتعليم والمشاركة السياسية والمجتمعية وتوفير الحماية الكاملة للمرأة من الممارسات الضارة بها مثل التحرش و الختان وغيرها.       

وأضاف أن الهدف من القانون هو حماية المرأة من كل أشكال العنف التي تتعرض لها، وإعادة تأهيلها و التخفيف من معاناتها وتعويضها عما لحق بها من أضرارٍ ماديةٍ أو أدبيةٍ وتوفير المحاكمة العادلة و المنصفة لمن اتهم بارتكاب أي من الأفعال المؤثمة في هذا القانون، مع اهتمام واضحِ بوضع الشهود و الخبراء والفنيين و ضمان المحافظة على الأدلة و استخدام التقنيات الحديثة في الإثبات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان