"تضامن النواب" توافق على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية
كتب - أحمد علي:
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
وشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار ، و9 أبواب منفصلة احتوت على 89 مادة ، ووضعت مواد الإصدار أحكامًا تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلى تطبيق القانون الجديد، ونصت على إلغاء القانون القائم، كما نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة.
وأوجب مشروع القانون على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في مشروع القانون، أن تقوم بتعديل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، والإ قضي بحلها بحكم القضاء، وألزم القانون الجهة الإدارية أولاً بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون.
وأفرد القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه؛ تجنبًا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم في القانون القائم. واستحدث المشرع تنظيمًا جديدًا للمنظمة الإقليمية، كما استحدث جهازًا قومياً يتبع مجلس الوزراء، ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها.
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون 17 مادة، في مقدمتها تم تعديل المدة المتاحة لإصدار اللائحة التنفيذية لتصبح شهرين من تاريخ نشره بدلُا من ستة أشهر، وإضافة كلمة مصرية إلفى تعريف الجمعية، وكلمة مصري إلى تعريف المؤسسة.
واهتم التعديل بالفقرة الثانية من المادة 9 الفصل الأول لتأسيس الجمعيات، على تعديل المدة من ثلاثين يوم عمل إلى ستين يوم عمل، على أن تكون الفقرة كالتالي: "وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أ, اي قانون أخر أو أن بيانات وملحقات الأخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي علية بعلم الوصول".
وأضاف التعديل للمادة 14 "ط" الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية، ونصت المادة على حظر مباشرة أي نشاط بالمخالفة لشروط التأسيس، ويحظر على الجمعيات تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، ممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية، وإبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به وكذالك أي تعديل يطرأ عليه".
وشدد التعديل في المادة 23 الفقرة الأولى على كلمة أجنبية بعد عبارة أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، وركزت المادة على عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وأن يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
وفي المادة 30 تم استبدال عبارة يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي، بعبارة "وعلى الجمعية تحويل ما تتلقاه من عملة أجنبية إلى العملة المصرية داخل أحد البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الأجنبية إلا بقدر احتياجتها لها في تنفيذ أنشطتها".
فيديو قد يعجبك: