إعلان

محامٍ: لائحة 2008 للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس مخالفة للدستور

01:17 م الإثنين 11 يناير 2016

هاني رمسيس المحامي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - هاني سمير:

قال هاني رمسيس المحامي، إن لائحة 2008 للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس غير دستورية وغير قانونية.

وأضاف رمسيس -على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أن أي حكم يصدر طبقا للائحة 2008 مخالفة للدستور لأنها صدرت من غير ذي صفة.

وكانت جريدة الوقائع المصرية -الرسمية- نشرت عام 2008 إعلانًا تجاريًا لنص لائحة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بعدها طالبت الكنيسة المصرية بتطبيقها واعتمادها في المحاكم لأنها نشرت في الجريدة الرسمية وباتت ملزمة للمحاكم.

وفي تصريحات لمصراوي، قال رمسيس إن هذه اللائحة صدرت بتعديل لم يمر لأي جهة قانونية لإقرارها، لم تدخل مجلس الشعب ولم يصدر بها قرارًا من رئيس الجمهورية، وإنما من قام بإعدادها المجلس الملى العام في جلسته المنعقدة في 20/5/2008

وذكر المجلس الملي في المادة الأولى للائحة أنه يستبدل نصوص المواد (26. 27. 28.، 41، 49، 50، 51، 68، 69، 70) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الاثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 9/5/1938 بالنصوص الجديدة، وتم توقيع اللائحة من رئيس المجلس الملى العام حينها البابا شنودة الثالث.

وأضاف رمسيس أن اللائحة وتم نشرها فىي الوقائع المصرية في العدد 126 يوم 2/6/2008

وتضمنت اللائحة تعديل لأسباب الطلاق لاقتصاره على الزنا الفعلى واستحداث ماهو يسمى بالزنا الحكمة

ووضعت خمس صور له

1. هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو أذنه بغير مقتضى. وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.

2. ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.

3. وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع زوج فى حالة مريبة

4. تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور فى علاقته بها

5. أذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها

واستبعدت اللائحة المستحدثة الغيبة واستحكام النفور وما يسمى باستحالة العشرة.. وهم لب المشكلة - حسب رمسيس، موضحًا أن زوجة سارقة لأموال زوجها وغير مؤتمنة على بيتها وزوج مدمن منحرف من يحمى الأسرة منه.

ويذكر أن لائحة 1938 للأحوال الشخصية حددت 9 أسباب الطلاق وهي:

مادة 50

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.

مادة 51

إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

مادة 52

إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

مادة 53

الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

مادة 54

إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.

ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

مادة 55

إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق

مادة 56

إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

مادة 57

يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية..

مادة 58

كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان