ننشر قرار العليا للانتخابات بشأن توقيع الكشف الطبي على المترشحين من ذوي الإعاقة
كتب- عمرو علي:
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، القرار رقم 69 لسنة 2015، بشأن توقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة من طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015.
وأوضحت اللجنة في قرارها أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2014 المعدل، بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قرار اللجنة العليا رقم 65 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وعلى كتاب وزير الصحة المؤرخ في 28 أغسطس 2014 بشأن تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لبعض المناصب، وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد القرار أن القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب أوجب أن تتضمن القوائم الانتخابية عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرفت المادة 2 من ذلك القانون المواطن ذو الإعاقة بأنه:
من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي، يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف القرار أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 20868/69 بتاريخ 20 يناير 2015 وقضى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المرشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، تقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، ثم صدر بتاريخ 11 فبراير 2015 حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25226/61 ق عليا المقام عن حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 20868 لسنة 69ق بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد بخلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرة والمسكرات على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان.
المادة الأولى
تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من ذوي الإعاقة.
المادة الثانية
يقدم طلب توقيع الكشف الطبي إلى الإدارة المذكورة بمعرفة طالب الترشح مباشرة.
المادة الثالثة
تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا بنتيجة الكشف الطبي، على طالب الترشح من ذوى الإعاقة يتضمن بيان ما إذا كان يعانى من إعاقة ذهنية وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيان بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي الى طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام على صورة منه، تحتفظ بها في سجل تخصصه لهذا الغرض فقط.
المادة الرابعة
تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 25226/61 ق، على طالب الترشح لمجلس النواب التقدم أيضا لتوقيع الكشف الطبي عليه بالجهة التي تحددها وزارة الصحة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
المادة الخامسة
تجرى الجهات المذكورة الكشوف والفحوص اللازمة للمترشح، وتحرر تقريرا بالنتيجة تسلمه الى طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقرير تحتفظ بها في سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة.
المادة السادسة
تتلقى لجان المحافظات المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات تقارير الكشف الطبي من طالبي الترشح مع أوراق ترشحهم وتحيلها الى لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض.
المادة السابعة
يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 من ذوى الإعاقة بما قدمه من تقارير طبية في هذه الشأن بيان جميع النتائج المطلوبة في المواد السابقة، وبعد التأكد من ضمها لملفه وأن يستعيدها.
المادة الثامنة
يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه في الموعد المحدد.
المادة التاسعة
يلغى القرار رقم 4 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
فيديو قد يعجبك: