لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزارة الصحة تعد مشروع لتعديل 4 فصول من قانون الصيادلة

02:20 م الأربعاء 08 يوليو 2015

وزارة الصحة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى الجريتلي :

قالت وزارة الصحة، إنها قامت بإعداد مشروع لتعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بعد تلقي المقترحات من كل الجهات المشاركة في منظومة التعامل مع المنتجات الصيدلية، وشملت التعديلات الفصول الثالث، الرابع ، الخامس والسادس الخاصة بمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات، واستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الاقرباذينية والنباتات الطبية والأحكام العامة والعقوبات تضمنت التعديلات.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تشديد العقوبات لكل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.

 وشملت التعديلات، مادة لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن تصل لزيادة فترة السجن إلى الأشغال الشاقة والغرامة إلى مليون جنيه مع الحكم بسحب ترخيص المؤسسة الصيدلية.

 كما أضيفت مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الطبية والغير طبية وإدراج مادة تعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو إليكترونية أو دعائية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المُعلن عنها بالسجن ثلاثة سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك في حالة الإعلان عن أي مستحضر أو سلعة صيدلية بدون الحصول على موافقة كتابية معتمدة من السلطة الصحية المختصة قبل الإعلان بأي وسيلة من وسائل الإعلان.

 وتابع ،" وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وكذلك بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات أي أضرار بصحة الإنسان, في حالة وفاة أيٍ من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه".

 كما تم تحديد لجان فنية متخصصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية لتكون هناك لجان لتسجيل الأدوية البشرية، مستحضرات التجميل، المستلزمات الطبية، المبيدات الحشرية، مستحضرات البيطرية، مكملات الغذائية وغيرها تكون لها كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة الفنية، وتشكيل لجنة للتظلمات من قرارات اللجنة الفنية برئاسة مساعد الوزير للشئون الصيدلية وبعضوية مساعد وزير الصحة للطب العلاجي وثلاثة اعضاء من الخبراء بمجال سياسات الصناعة الدوائية .

 وأكدت وزارة الصحة، ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على سعيها الدائم من أجل تحسين قطاع الدواء وحرصها على ضمان توفير الدواء الآمن عالي الجودة للمريض المصري.

فيديو قد يعجبك: