لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

''العدالة الانتقالية'' تنتهي من مناقشة قانون السجون المقدم من الداخلية

01:13 م الأربعاء 29 أبريل 2015

ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

قال ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من مشروعات القوانين منها قانون الشركات وقانون السجون المقدم من وازرة الداخلية إلى جانب قانون مقدم من وزارة الصحة لزيادة مظلة الرعاية وادخال فئات جديدة من بنها العاملين بالدولة و للأطفال في المدارس وما دون السن المدرس، وذلك اتساقا مع المادة 18 من الدستور والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3 ٪ تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وأكد الهنيدى فى تصريحات للصحفيين اليوم، أن اللجنة أنتهت من مناقشة قانون السجون وهو المقترح المقدم من وزارة الداخلية، وتتضمن القانون حق الاتصال التليفوني والرؤية وتوفير الرعاية الصحية من خلال السماح لأطباء من وزارة الصحة ورعاية اجتماعية للسجين وتم أرسل مشروع التعديلات لأخذ رأي النيابة في بعض الجزئيات وكذلك رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بأطفال السجينات .

وأضاف أن المادة 38 منحت الحق للسجناء في التراسل، حيث منحت الوزارة حق الاتصال التليفوني ودعم اتصاله بالعالم الخارجي، وإعلاء قيم حقوق الانسان ، والتأكيد على تواصل المسجون مع العالم الخارجي، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطيا مع الأخذ في الأعتبار ما تحكم النيابة .

ولفت إلى أن نص المادة 43 على الجزاءات الواقعة على المسجون في حالة مخالفة اللوائح من بينها الحرمان من التواصل الخارجي ، والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد عن 30 يوماً.

كما نصت المادة 20 من مشروع التعديلات بمنح الأم المسجونة في حضانة طفلها داخل السجن لمدة أربع سنوات بدلا من سنتين، وبعد الأربع سنوات يسلم للأب أو لمن تختاره الأم بنفسها أو يتم وضعه في إحد الملاجئ ولذلك تم الإتصال بمجلس الأمومة والطفولة من أجل وضع مقترح يمنح دورا للمجلس لرعاية هؤلاء الأطفال وعدم تركهم للملاجئ.

كما نصت المادة 68 من مشروع التعديلات بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين وذلك بدلا من شهرين وهو النص الموجود حالياً ، وذلك اتساقا مع الشريعة الإسلامية والتي تشير لمدة الرضاعة بعامين ، وهذا النص المقترح يستتبعه تعديلا المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذي فيه نص الشهرين.

فيديو قد يعجبك: