إعلان

10 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

04:32 م الأربعاء 11 مارس 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه قد إنقضى ما يقرب من خمسة وثلاثين عاماً على صدور قانون الكسب غير المشروع القائم حاليا رقم 62 لسنة 1975، مرت خلالها مصر بمتغيرات سياسية وإقتصادية وإجتماعية كان أبرزها إندلاع ثورتى 5 يناير 2011، و30 يونيو 2013.

وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن كشف الواقع العملى عن عدم فاعلية القانون القائم للكسب غير المشروع، وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذى إستوجب إعادة دراسته على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه قصور وزيادة فاعليته على نحو يحقق الغاية المنشودة من إنشائه.

وقد حدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما إعتبر كسباً غير مشروع أيضاً كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً.

ثم حدد مشروع القرار العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والإختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الإستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، بإعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.

كما أعاد مشروع القانون النظر فى شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة والتي تخضع لأحكام هذا القانون كل : من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة فى الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها فى البورصة. في الوقت الذي ألغى مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه ما كان مقرراً فى قانون الكسب غير المشروع الحالى من خضوع العاملين فى تشكيلات ومؤسسات الإتحاد الإشتراكى، وذلك لإلغاء الإتحاد الإشتراكى ذاته وإنعدام الوجود القانونى له.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاستيراد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.

ويأتى هذا القانون فى إطار العمل على استرداد الاموال المهربة من جانب رموز النظام الاسبق المتهمين فى قضايا فساد وكسب غير مشروع وعدوان على المال العام، بالاضافة إلى العمل على مواجهة التحديات والصعوبات التى واجهت جهات التحرى والتحقيق، لحصر وتتبع وتجميد والتحفظ على هذه الاموال تمهيداً لإستردادها لصالح الدولة المصرية.

كما يهدف مشروع القانون إلى وجود تنسيق خاص بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسى رفيع المستوى من الجهات المعنية لإدارة ملفات إسترداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى"اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة" برئاسة المستشار النائب العام، ومن أهم اختصاصاتها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية فى نطاق استيرداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج وتمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وكذا تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية على نحو يحقق الغاية المرجوة من عمل اللجنة.

كما حدد مشروع القانون مفهوم الأموال والأصول فى حكم هذا القانون، بأنها كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من القوانين العقابية الأخرى والهدف من وضع هذا المفهوم هو تحديد نطاق عمل اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة، وهدفها.

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وكان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد صدر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتم العمل به اعتباراً من الثالث من يونيو لسنة 2002، وقد ألغي هذ القانون كافة التشريعات التي تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة ليكون ذاته قانوناً موحداً يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية، أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية.

وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن أصبحت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، لذا حرص المشرع في تنظيمه لهذا الموضوع على صياغة الأحكام على نحو يساهم في الوفاء بالتزامات مصر في هذا الخصوص.

كما أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين جمهورية مصر العربية من جانب، والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فقد أصبح لزاماً على مصر أن تنضم إلى بعض المعاهدات والإتفاقيات المنظمة لبعض مجالات الملكية الفكرية، ومن بينها اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف ميثاق 1991"، الأمر الذي استوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع الذي يكفل تنظيم هذه الحماية، وذلك على نحو يقيم توافقاً بين أحكام هذا الكتاب وبين أحكام الاتفاقية المشار إليها.

في ضوء تأكيد الدستور المصري لسنة 2014 على الدور السامي لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.

ويهدف مشروع القرار إلى النهوض بمهنة المحاماة والإرتفاع بالمستوى العلمي والإجتماعي للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط في إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب في مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى ثلاث سنوات نظراً لأهمية هذه الفترة في الإرتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية إلى جانب القطاع النظري في هذه المهنة.

كما حرص مشروع القرار على تأكيد الضمانات التي تحيط بالمحامي أثناء وسبب ممارسته لأعمال مهنية بإعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامي نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة في القانون إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الإستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.

ومن منطلق سعي وزارة النقل لطرح عدة مشروعات في قطاع النقل والترويج لها خلال مؤتمر مصر الإقتصادي، بإعتبار تلك المشروعات هي الركيزة الأساسية لحركة التبادل التجاري، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998.

ويساعد مشروع القانون الجديد على تحقيق أهداف الوزارة في طرح تلك المشروعات الهامة التي ستساهم في توفير البنية الأساسية لعمليات التبادل التجاري، والإسهام في سرعة الإجراءات الجمركية وتحسين أنظمة التداول للحاويات والتخزين بالموانئ، ومن أهم تلك المشروعات مشروعا إنشاء المركز اللوجيستي بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما تمتلك الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قطع أراض بالعديد من المدن الجديدة في مصر وتسعى لإنشاء مراكز لوجيستية بها.

كما وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 80 بتاريخ 26/1/2015، بشأن منح مهلة وتحديد الضوابط الخاصة بالسعر الذي يتم التعامل به على الأراضي السابق إلغاؤها بالنشاط الصناعي والورش والمخازن الواقعة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في الجلسة الأولى للمجموعة لعام 2015، بتاريخ 26/1/2015.

وتضم هذه القرارات والتوصيات 21 موضوعاً، من بينها 15 موضوعاً تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الإستثمارية الصناعية في محافظات مطروح، جنوب سيناء، الإسكندرية، الجيزة، السويس. كما تضم أربعة موضوعات تتعلق باختصاصات وزارات الزراعة، البترول، المالية، النقل، والإستثمار. ثم موضوعين يتعلقان باختصاصات وزارة الإسكان.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل أمر الإسناد الصادر في شأن تنفيذ مسافة (55 كم) بدلاً من (70 كم) من طريق القاهرة/السويس من تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس بقيمة إجمالية قدرها 931 مليون جنيه، كما وافق المجلس على أمر الإسناد الخاص بتنفيذ مسافة 15 كم من باقي مساحة الطريق المشار إليه، بقيمة إجمالية قدرها 254 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ادراج مشروع "إنشاء الأعمال المدنية لمحطات رفع منطقة قوته الجديدة وخطوط الطرد ببني سويف" ضمن خطة مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للعام المالي 2014/2015 باستثمارات قدرها 75 مليون جنيه.

وأخيرا، وافق مجلس الوزراء على زيادة فئات نولون القمح بنسبة 25% في الفئات المعمول بها حاليا، لكافة فئات الأقماح، والتي تتحملها وزارة التموين، مقابل نقل الأقماح الخاصة بالرغيف المدعم.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان