حقوقيون: تعديل قانون الإجراءات الجنائية اعتداء على الحق في الدفاع
كتبت ـ هاجر حسني:
علق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسماع الشهود، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، قائلا إن القانون ضد قيم حقوق الإنسان والحق في الدفاع الشرعي عن النفس أمام المحكمة، لأنه من حق المتهم أن يطلب من المحكمة الاستماع إلى شهود النفي.
وأضاف أبو سعدة في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن التعديل "غريب" خاصة وأنه سيعطي الحق للقاضي عدم تلبية طلبات الدفاع في سماع شهود النفي، كما أنه يسعى لتقييد محكمة النقض في النظر على الأحكام، ويسعى لخفض أعداد القضايا التي يتم إعادتها من النقض.
وأوضح أن القانون يُعتبر اعتداء على الحق في الدفاع، مشيرا إلى أنه إذا تم الطعن على القانون سيُقبل، لأن المشرع في بعض الأحيان يضع قوانين مخالفة للدستور، بحد قوله.
من جانبه، قال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن القانون الحالي يمنح القاضي الحق في سماع الشهود حسب تقديره، وبالتالي فهو في الأساس لديه هذه السلطة ولا يحتاج لقانون لإثباتها.
وأضاف هلالي في تصريح لمصراوي، أن الإشكالية تحدث عندما يحاول البعض إطالة أمد القضية من خلال الاسترسال في طلب شهود للنفي، موضحا أن بالرغم من ذلك فإن القاضي ليس له الحق في التغاضي تماما عن سماع الشهود.
وأشار إلى أن وجود القانون بهذه الصيفة يُعد إخلالا بضمانة من ضمانات الدفاع، لأن الدفاع أحيانا يطلب شهادة بعض الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالقضية وبرفض القاضي للطلب يكون قد تعسف باستخدام سلطة ممنوحة له، لافتا إلى امكانية وضع مجلس الدولة ملاحظات على القانون أثناء مراجعته له.
وكان ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال في تصريح له بإحدى القنوات الفضائية، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يلغي وجوب استماع المحكمة لكل الشهود ومنح القاضي الحق في عدم الاستماع لشهود سواء نفي أو إثبات، هو اعتداء وواضح وصريح على قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي وضعتها الأمم المتحدة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها، إن مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء يأتي ليضاف إلى سلسلة كبيرة من القوانين الممعنة في اهدار الحريات وحقوق المواطنين منذ الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3يوليو، مثل قانون التظاهر وقانون الضبطية القضائية و تمديد فترات الحبس الاحتياطي، وقانون ترحيل المتهمين الاجانب، وغيرها من القوانين التي لا تقتصر على عدائها للحريات، بل ويخالف العديد منها مواد الدستور المصري نفسه بشكل صريح.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: