خلاف بين الزراعة والنقابة حول صحة انعقاد الجمعية العمومية في قانون المهن الزراعية
كتب- أحمد علي:
قال عاطف عبد الحميد، نائب رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع تعديل بعد أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ونقابة الزراعيين.
وأضاف عبد الحميد -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن هناك توافق في الرؤى بين الوزارة والنقابة في معظم التعديلات باستثناء بعض المواد؛ منها المادة السابعة الخاصة بالنصاب الصحيح لانعقاد الجمعية العمومية العادية حيث اقترحت الوزارة أن يتم النصاب بحضور 2000 عضو فيما طالبت النقابة بـ 1000 عضو.
ومنحت التعديلات في المادة 18 من مشروع القانون أن يجوز لنقيب الزراعيين الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية في حالات الضرورة.
كما اقترحت الوزارة في التعديلات في المادة الأولى إضافة صلاحيات جديدة للنقابة بحيث تتمكن من إقامة مشروعات منها استثمارية في مجال الزراعة.
وفيما يتعلق باختيار النقيب والوكيلين، طالب اللجنة الوزارة والنقابة بالاتفاق حول صياغة توافقية بين المادة الصادرة قبل تعديل المستشار عدلي منصور الرئيس السابق برقم 13 لسنة 2014 ، والمادة بعد تعديلها ؛ والتي لم تفعل لعدم وجود نص انتقالي يحكم وضع المجلس الحالي الذى مضى عامان على انتخابه
وينص القرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 الصادر من المستشار عدلي منصور بأن "مدة عضوية مجلس النقابة 4 سنوات وعدم جواز استمرار النقيب أو اى من الوكيلين لأكثر من دورتين متتاليتين، وبعد انتهاء السنتين الأوليتين لاختيارهما تنتهى مدة عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب والوكيلان في القرعة ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته من الاعضاء".
فيديو قد يعجبك: