إعلان

سامح عاشور: تعديلات قانون المحاماة ترجمة لنصوص الدستور

04:07 م الثلاثاء 27 يناير 2015

سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

قال سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن أي جهة تتحفظ على أي مساحة حماية للمحامي في أداء واجبه تعاني من ''نظرة قاصرة''، لأن حماية المدافع جزء لا يتجزأ من العدالة.

وأضاف عاشور – في تصريحات للمحررين البرلمانيين حول الاجتماع المشترك بين لجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة التقاضي والعدالة حول تعديلات قانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بالمحاماة- أن تعديل قانون المحاماة هو ترجمة لنصوص الدستور التي أعطت ضمانات لمهنة المحاماة، وأن من يتصور أن حماية المدافع (المحامي) عقبة أمام القضاء صاحب نظرة قاصرة، حيث يجب تمكين المحامي من توضيح دفاعه ليكون الحكم أكثر موضوعية.

وتابع أن تعديل المادة 49 حرص على أن تمتد مظلة الحماية إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أيا كانت، فيما تم إضافة ضمانة أخرى لحماية المحامي في المادة 51 تشترط الرجوع إلى مجلس النقابة قبل تحريك الرؤى الجنائية حال نسب ارتكاب جريمة جنائية للمحامي باعتبار أن مجلس النقابة هو الأقدر على تقدير مدى اعتبار الفعل جريمة مهنية من عدمه.

وأوضح عاشور أن المذكرة الإيضاحية للتعديلات التي توافقت عليها لجنة التشريعات الاجتماعية تتضمن: إعادة النظر في شروط الانخراط التي نظمتها المادة 13 وذلك بالتأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول النقابة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى في ذات المستور وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية للحيلولة دون التحايل على أحكام القانون.

وأكد أن التعديلات الخاصة بالقيد في نقابة المحامين تشترط الإقامة الدائمة في البلاد كشرط لاستمرار القيد، مع الإحالة للائحة الداخلية لتوضيح المقصود بالإقامة الدائمة ومعالجة حالات السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة.

وأشار عاشور إلى أن التعديلات تقضي كذلك بزيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات دون انتقاص من حقوق المتدربين التي نظمها القانون، فيما تم اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون المستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008 باشتراط حصول المتدرب على أي دبلوم في القانون من إحدى الجامعات المصرية خلال هذه الفترة واشتراط حصوله على دبلومين من إحدى كليات الحقوق لضمان الارتفاع بالمستوى العلمي.

ولفت إلى أن التعديلات في المادة 120 أكدت اختصاص مجلس النقابة بتحديد أعداد المقبولين سنويا والاختبارات الواجب اجتيازها كشرط للقيد، والترخيص للمحامين الأجانب والعرب للعمل في مصر سواء أمام المحاكم أو هيئات التحكيم في قضية بعينها بشرط المعاملة بالمثل.

ونوه عاشور إلى تعديل المادة 187 المختصة بزيادة القيم المادية التي تقضي بها المحاكم حتى تتناسب مع الأعباء التي تضطلع بها النقابة من مسؤوليات مع إضافة أحكام التحكيم ووضع التزام على أقلام الكتاب بالمحاكم المختصة بإخطار نقابة المحاميين شهريا ببيان القضايا التي تم فيها تحصيل الأتعاب وتوريدها إلى النقابة كل ثلاثة أشهر مع تقدير نسبة 5 في المائة كفوائد على التأخير، و5 في المائة أخرى لأقلام الكتاب لمواجهة هذه الأعباء الإدارية الإضافية، وذلك لفض الاشتباك بين وزارتي العدل والمالية.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان