لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

7 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء بعد اجتماع بدأ بـ''دقيقة حداد''

01:59 م الأربعاء 17 سبتمبر 2014

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

عقد مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة عدداً من القضايا الهامة، و في بداية الاجتماع، تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، الذين راحوا ضحية العمل الإرهابي، الذي وقع أمس.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة على النحو التالي..

إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

في إطار سياسة الدولة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات استهلاك الوقود بالمحطات الحرارية، وحماية البيئة من انبعاثات الكربون، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وينص التعديل على أن يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وذلك لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة على الاستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. كما ينص التعديل على استصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن اختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة، وذلك بما يساعد على قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل فضلاً عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين اقتصاداتها وعدم الاعتماد على القروض، وأداء دورها كهيئة اقتصادية في تنمية الاقتصاد القومي.

أنماط التصرف في أراضي الاستصلاح الزراعي

واستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه تقريرا أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مقترحات لأنماط التصرف في أراضي الاستصلاح الزراعي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان، على النحو التالي : النمط الأول : توزيع الأراضي على شباب المنتفعين والفئات الاجتماعية : وذلك بمعدل (3-5) أفدنة للفرد، في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصاً لإدارة أراضي الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجي وتسويقي متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، وتعطى أولوية اختيار المنتفعين لكل شركة مساهمة من الأهالي في المناطق المحيطة، وبنسبة لا تقل عن 20% من المساحة.

النمط الثاني : توزيع الأراضي بالتملك للمساحات الكبيرة نسبياً (ألف إلى عشرة آلاف فدان) : ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية، وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج في كل منطقة، وللشروط التي تحددها الدولة، بحيث يراعي نمط الإنتاج ترشيد استخدام المياه، وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الاستغلال، كما تتولى الشركات في هذا النمط مسئوليات البنية الأساسية.

النمط الثالث : شركات الاستثمار العربي والأجنبي : تخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة في حدود (25 ـ 50 ألف فدان)، وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الاستغلال، على أن تراعى عند تحديد تراكيب الإنتاج اقتصاديات استخدام موارد المياه.

ويتم التصرف في هذه الأراضي للشركات إما بنظام : الإيجار طويل المدة حوالي 50 عاماً، أو نظام (P.O.T) بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوى التي تعد في هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد. وبعد العرض قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الأنماط الزراعية المطروحة، وطرق التصرف فى هذه الأراضي، واللجنة تشكل من وزراء: الزراعة، التخطيط، الموارد المائية والرى، الإسكان، التنمية المحلية، والاستثمار، على أن تعقد اللجنة اجتماعا عاجلا، وتقدم تقريرها إلى مجلس الوزراء، كما تتولى هذه اللجنة أيضا دراسة عدد من طلبات الحصول على الأراضي من عدد من شركات استصلاح الأراضي، التى تقدمت بها لوزارة الزراعة.

قانون بفصل أستاذ الجامعة بالأزهر في 5 حالات والطالب في 4 حالات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة ٧٢ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى: ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه فى البندين ٤ أو ٥ من هذه المادة كل عضو من اعضاء هيئة التدريس يرتكب أيا من المخالفات الآتية:

١- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى الى عرقلة العملية التعليمية، او تعطيل الدراسة او منع أداء الامتحانات او التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.

٢- ادخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.

٣- الاضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.

٤- التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، او بغير مقابل.

٥- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، او لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم او يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة، او ما هو معلوم من الدين بالضرورة، او يمس نزاهته.

وتسرى احكام هذه المادة على العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود ١و٢و٣.

كما نص التعديل أيضا على أن يضاف الى القانون مادة جديدة برقم ٧٤ مكررا، نصها كالآتى: ''لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب او يسهم فى ارتكاب اى من المخالفات الاتية:

١- ممارسة اعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، او بالمنشآت الجامعية، او تعرض ايا منها للخطر.

٢- ادخال اسلحة او ذخائر او مفرقعات او اية ادوات من شأنها ان تستعمل فى اثارة الشغب، والتخريب.

٣- إتيان ما يؤدى الى تعطيل الدراسة او منع اداء الامتحانات، او التأثير على اى منهما.

٤- تحريض الطلاب على العنف، او استخدام القوة. ولا يكون ذلك الا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال سبعة ايام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة امام مجلس التأديب المختص بالجامعة المنصوص عليه فى المادة ٧١ من هذا القانون، ويكون الطعن على احكام مجلس التأديب امام المحكمة الادارية العليا''

منظومة جديدة للاستفادة من طاقة الشمس والرياح

وعرض وزير الكهرباء خلال اجتماع اليوم دراسة حول الاجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، لتعظيم الاستفادة من الموارد التي تتمتع مصر بثراء فيها كالشمس والرياح.

تهدف المنظومة المقترحة الى ما يلي: ''تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المعلنة والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة الى إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر لتصل الى 20% بحد أدنى، بما فيها الطاقة المائية، وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء على الموارد البترولية والغاز، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في انشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقود طويلة الأجل وبأسعار مناسبة، وخلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الالزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية. كذلك حزمة من الحوافز لتشجيع المستهلكين لتجاوز النسب الالزامية دون تحمل الدولة لدعم اضافي للطاقة، وتحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع، وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة''.

وقد حظيت الدراسة المقدمة بتقدير أعضاء المجلس، ووجهوا الشكر لوزير الكهرباء، ووافقوا على الاجراءات التي تم اقتراحها بها، حيث تمت الموافقة على ما يلي : ''إصدار هيكل، وقيمة، والمدى الزمني لتعريفة التغذية للمستثمرين، وطبقا لجداول أسعار محددة، تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لمشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الصادرة من مجلس الوزراء بمقابل حق انتفاع لهذه الاراضي بنسبة 2% من قيمة الطاقة الكهربائية المباعة من المشروع، واقرار القواعد التنظيمية لانشاء مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. اقرار نماذج العقود الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتحديد حد اقصى لاجمالي القدرات التي سيتم التعاقد عليها لكل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الواردة بالتعريفة طبقا لمدى القدرات المنصوص عليها في هيكل التعريفة قبل اعادة النظر في قيمة التعريفة، وتوفير الضمانات الحكومية، وتيسيرات التمويل من وزارة المالية. تفعيل عدة قرارات سابقة للمجلس الاعلى للطاقة وتعديلها لتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك فيما يختص بتوفير استثمارات مبدئية بقيمة 2 مليار جنيه لازمة لانشاء شبكات النقل والتوزيع.

تعاقد على استيراد منتجات بترولية من الامارات

وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبو ظبي الوطنية للبترول ADNOC الاماراتية، لتوريد حوالي 65% من الكميات التي تستوردها الهيئة من الخارج من المنتجات البترولية الرئيسية (السولار- البوتاجاز – البنزين – المازوت)، وذلك لمدة عام، نظرا للحاجة الملحة ومناسبة الأسعار.

تعديل قانون حماية المخطوطات

وافق مجلس الوزراء على تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

تعديل قانون انشاء هيئة الأوقاف

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ الخاص بانشاء هيئة الاوقاف المصرية.

وينص التعديل على ان يستبدل بنص المادة رقم ٥ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بانشاء هيئة الاوقاف المصرية، النص الاتى: مادة ٥: تتولى الهيئة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا على الاوقاف، ادارة هذه الاوقاف واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها اموالا خاصة، وللهيئة فى سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الادارة وتصديق وزير الاوقاف، الحق فى انشاء كيانات او شركات او المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الاوقاف تنفيذ شروط الواقفين والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشان القسمة او الاستحقاق او غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الاوقاف الخيرية، وفقا لاحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار اليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة الى الوزارة.

كما نص التعديل على ان تضاف مادتان جديدتان رقما ١ مكرر، و١٠ مكرر، للقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بانشاء هيئة الاوقاف المصرية، نصها الآتى: مادة ١ مكرر: تلتزم هيئة الاوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والاهلى اذا كان مآله الى وقف خيرى، او كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للاوقاف. وتدير هيئة الاوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الاوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.

مادة ١٠ مكرر: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون العقوبات او اى قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائتى الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على املاك او اعيان الوقف، او اشترك فى ذلك باية صورة من صور الاشتراك، وتقضى المحكمة بالزام الجانى باعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته، وفى جميع الاحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان