إعلان

المجتمع المدني تعليقا على قانون التحرش: خطوة على المسار الصحيح

05:06 م الجمعة 06 يونيو 2014

المجتمع المدني تعليقا على قانون التحرش: خطوة على ا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت ـ نورهان عبد الناصر و هاجر حسني:

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وصرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون نص في مادته الأولى على أن '' يُستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937'' بالنص المادة 306 مكرراً (أ) و التي جاء فيها ''يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى''.

تكريما لـ ''صانعة الثورات''

و في هذا الصدد، أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة ميرفت تلاوي، بالقرار الجمهوري الذي أصدره منصور وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة.

و أكد المجلس أن هذا القرار يعتبر تكريما للمرأة المصرية صانعة الثورات وحامية الوطن ويعد خطوة هامة على طريق القضاء على هذه الظاهرة المخزية التي تمثل انتهاكاً غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وحقوق المرأة المصرية، كما يعبر عن مدى حرص الدولة واهتمامها بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، ويراعي تحقيق أحد أهم مطالب المرأة المصرية التي تعتبر جزء من مطالب الوطن، كما يعتبر القانون بداية لاستعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

أول مرة ''تحرش''

من جانبها علقت عزة كامل، رئيس مركز وسائل الاتصال ''أكت'' على نص التعديل قائلة إنها خطوة ايجابية، فلأول مرة يتم إدراج كلمة ''قانون التحرش'' داخل نصوص قانون العقوبات، مؤكدة أن سيساعد الفتيات و السيدات على التبليغ ضد أية واقعة يتعرضن لها دون خوف أو قلق.

و أعربت في تصريحها لمصراوي، عن أملها في أن يكون هناك قانون لحماية المبلغين، و كذلك تهيئة الأماكن المنسبة لتقديم البلاغ لمساعدة الضحايا.

و تابعت كامل ''كان من الأفضل أن يتم الجمع بين عقوبتي الغرامة و الحبس و ليس الاختيار بينهما، حتى تكون العقوبة مغلظة كفاية على الجاني''.

خطوة على المسار الصحيح

كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على أن يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها '' يُعد تحرشاً جنسياً إذا أُرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه''.

حيث أعربت مبادرة ''شُفت تحرش'' عن امتنانها لعموم النساء والفتيات في مصر اللاتى مازلن يتحملن ويلات وأعباء ما يتعرضن له من عنف جنسي بشتى أنماطه وأشكاله، ولم يرتعبن أو يتركن حقهن في المجال العام واستمرارهن في المطالبة بشوارع أمنه وحياه كريمه.

و شيدت المبادرة فى بيان صادر، اليوم الجمعة، بقرار رئيس الجمهورية عدلي منصور بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ليحتوي على مصطلح ''التحرش الجنسي'' الذي غاب عن البنية التشريعية للقوانين المصرية رغم المطالبات بهذا القانون منذ عام 2005 ، وحتي صدرو القرار.

كما أثنت المبادرة على مجهودات منظمات المجتمع المدني العاملة على مناهضة العنف ضد المرأة والمبادرات والحركات المناهضة للتحرش الجنسي، وإنه لولا نضالهم وتكاتفهم لما توجت أعمالهم بقرار رئيس الجمهورية ''عدلي منصور'' بتعديل المادة رقم (58 ) من قانون العقوبات ليصبح من حق كافه النساء والفتيات المطالبه بالحصول علي حقهن من أى شخص يرتكب تجاههن جرائم التحرش الجنسي.

و اعتبرت المبادرة هذه التعديلات بمثابه خطوة جديدة علي المسار الصحيح لتضمين مطالب الحركة النسوية وإقرارها من قبل كافه مؤسسات الدولة، قائلة إنه على الرغم من هذه التعديلات إلا أن التعديل أغفل ملاحظات المنظمات والمبادرات والأطراف المعنية بمجال الإصلاح التشريعي الخاص بحقوق النساء وقضية العنف الجنسي والتي صدرت في بيان من 11 منظمة في 1 أبريل 2014 وطالبت بتعديل المواد المقترحة وفقاً للمعايير الحقوقية والتي تتعلق بسلامة تطبيق القانون وعدم إفلات الجاني من العقاب، و كذلك تشديدهم على ضرورة طرح القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتحرش الجنسي لحوار مجتمعي حقيقي وفعال.

وأكدت المبادرة علي استمرارها بالتواصل مع كافه الفاعلين في المشهد السياسي، والنافذين إلي إتخاذ القرار من خلال البرلمان القادم من أجل تعديل هذا القانون بما يتناسب مع رؤيه المبادرات ومنظمات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق المرأة.

عقوبات متوسطة و ليست مغلظة

في ذات السياق، أشار الحقوقي، عماد حجاب منسق حركة ''مراقبنكم'' إلى تأخر صدور القرار لأكثر من 4 شهور، على الرغم من تقديم مقترحات بشأنه من المجلس القومي لحقق الإنسان و المجلس القومي للمرأة، مؤكدال أن الدولة رأت الاكتفاء بإدخال تعديلات لتغليظ العقوبات بصورة عاجلة، على أن يجرى تعديلات موسعة على القانون و التشريعات المكملة للدستور من خلال البرلمان القادم.

و لفت حجاب إلى أن التعديلات التي أقرها الرئيس منصور جاءت بعقوبات متوسطة و ليست مغلظة، حيث راعى فيها الوضع الاجتماعي بدرجة كبيرة من خلال الردع القانوني، مشيرا إلى أنه لم تحقق الطموحات التي تسعى إليها المنظمات الحقوقية لرفع الضغوط التي تتعرض لها المرأة في الشارع.

و قال حجاب إن العقوبات المالية و الحبس تعد أيضا طوة في طريق مواجهة هذه الظاهرة السيئة و التي انتشرت في الأونة الأخيرة في المجتمع المصري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان