قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية عسكرية
القاهرة - (أ ش أ):
أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 40 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية.
وتقضي المادة الأولى من القرار الجمهوري بقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، بأن يستبدل بنص المادتين ( 35، 37 ) من قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 النصان الآتيان:
مادة ( 35 ) تعادل الوظائف بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين على النحو التالي:
صانع عسكري: ويناظر عريف متطوع
صانع عسكري ماهر: ويناظر رقيب متطوع
صانع عسكري دقيق: ويناظر رقيب أول متطوع
صانع عسكري ممتاز: ويناظر مساعد
ملاحظ فني عسكري: ويناظر مساعد أول
وتكون الأقدمية بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين وفقا لتاريخ الترقي في الدرجة، وفي حالة التساوي في الدرجة وتاريخ الترقي تكون الأقدمية لضباط الصف المتطوعين.
مادة ( 37 ) تتم ترقية الصانع العسكري للدرجة الأعلى حتى درجة ملاحظ فني عسكري، ويستمر في هذه الدرجة حتى يرقى إلى رتبة الملازم شرف طبقا لأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 1981، ما لم تنته خدمته لأي سبب من الأسباب.
ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة في هذا الشأن.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: