لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رايتس وواتش تطالب بإعادة النظر في مشروعات قوانين مكافحة الإرهاب

01:53 م الإثنين 28 أبريل 2014

رايتس وواتش تطالب بإعادة النظر في مشروعات قوانين م

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة – (مصراوي):

طالبت هيومن رايتس ووتش، الاثنين، مصر بإعادة النظر في مشروعات قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بهدف حماية الحق في الحياة وغيره من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون الدولي.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى إعادة الرئيس عدلي منصور في 14 أبريل الجاري مشروع التعديلات المزمع إدخالها على القوانين المصرية المتعلقة بالإرهاب إلى وزارة العدل للمراجعة.

ووصفت هيومن رايتس ووتش أن التعديلات بأنها شديدة الغموض وفضفاضة على نحو مبالغ فيه، مشيرة إلى أنه من شأنها منح الأجهزة الأمنية سلطات كاسحة لاحتجاز المواطنين والتجسس عليهم وعلى مساكنهم.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ''من الوضح أن الاعتداءات الإرهابية تمثل تهديداً أمنياً خطيراً في مصر اليوم، لكن التعدي على الحقوق الأساسية لن يجلب المزيد من الأمن للبلاد، ويجب احترام حقوق الإنسان حتى أثناء المعركة ضد الإرهاب''.

وأفادت المنظمة بأنه ما لا يقل عن 496 شخصاً، لقوا مصرعهم بينهم 57 من المدنيين، في هجمات شنتها جماعات مسلحة بين يوليو 2013، ومارس 2014، بحسب تقديرات حكومية.

وأوضحت أن مشروع التعديلات المقترحة، لـ17 مادة من مواد قانون العقوبات، يعمل على تعريف الإرهاب بحيث يشمل أفعالاً من قبيل الإضرابات العمالية أو المظاهرات السلمية قد ''تعرقل'' عمل السلطات العامة أو الجامعات أو المساجد أو السفارات أو المؤسسات الدولية.

أما المادة 86 من قانون العقوبات، بعد التعديل، فمن شأنها أن تجرم أي ''ترويع'' قد ''يضر بالوحدة الوطنية'' أو يعطل العمل بدستور البلاد أو قوانينها أو ''يضر بالاقتصاد الوطني''.

قال جو ستورك، ''بموجب هذه التعريفات فإن أي شخص شارك في انتفاضتي 2011 و2013 الشعبيتين يمكن أن يوصم بأنه إرهابي. لا يجوز تجريم الاحتجاج السلمي بوصفه بالإرهاب''.

وتفرض التعديلات المقترحة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لأي شخص يدان بتهمة مساعدة جماعة ''تضر بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي'' أو الانتماء إليها.

وقالت هيومن رايتس ووتش ''إن هذه التعريفات الفضفاضة تخالف التزامات مصر الدولية والدستورية بـ[صيانة] حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتشجع الانتهاكات''.

وذكرت المنظمة الأمريكية أن القانون المعدل من شأنه أن يسمح بالتوسع في فرض عقوبة الإعدام على أي شخص تثبت عليه قيادة أو إدارة جماعة تم وصمها بالإرهاب.

وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كافة الحالات بصفتها عقوبة قاسية ولاإنسانية بطبيعتها.

فور وقوع عملية تفجير في 24 ديسمبر 2013، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً في مدينة المنصورة بالدلتا، قامت الحكومة رسمياً بالإعلان عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، رغم تبني جماعة أنصار بيت المقدس التي تتخذ من سيناء مقراً لها للهجوم.

وتقول المنظمة إنه ''منذ ذلك الحين استغلت الحكومة توصيف الإرهاب لقمع الأنشطة السلمية للإخوان المسلمين وفرض عقوبات قاسية على مؤيديهم، بمن فيهم أشخاص غير متهمين بأية جريمة تنطوي على العنف''.

وترى هيومن رايتس وواتش أن ''السماح باستخدام عقوبة الإعدام على هذا النحو قد يعرض القياديين من أعضاء الإخوان المسلمين، من الرئيس السابق مرسي إلى مديري المقرات المحلية للجماعة، لعقوبة الإعدام''.

ومن شأن تعديل ذي صلة لقانون الإجراءات الجنائية أن يمد الفترة التي يجوز فيها للشرطة احتجاز المشتبه بهم دون عرضهم على النيابة إلى 72 ساعة، من الـ24 ساعة المنصوص عليها في الدستور. كما يمكن مد الفترة بواقع أسبوع إضافي، بحسب المنظمة.

وتنطوي المادة 86 مكرر من قانون العقوبات بعد تعديلها على نص يجرم الحيازة، ولو كانت مؤقتة، والنشر، ولو كان بغرض الإعلام، لأي مطبوعة أو تسجيل يبدو وكأنه يروج لأيٍ مما يندرج تحت تعريف القانون الفضفاض للإرهاب، وتعاقب المخالف بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقد يمثل هذا أساساً لاعتقال وملاحقة أي شخص زار صفحة إلكترونية تحتوي على مواد تزعم السلطات أنها قد ''تضر بالاقتصاد'' أو ''بالوحدة الوطنية''، أو نشر رابطاً إليها، على ما تقول هيومن رايتس وواتش.

تظل الصفحات التي تم الوصول إليها على الإنترنت محفوظة بشكل مؤقت على الحاسب الخاص بالمستخدم في صيغة يمكن استخدامها بسهولة لإعادة توزيعها، وكل من امتلك حاسباً مرتبطاً بالإنترنت أو هاتفاً ذكياً فقد امتلك ''وسائل الطبع أو التسجيل أو البث أو الإرسال'' المحظورة بموجب النص.

وتقول هيومان رايتس إن ''هذه الأحكام تنتهك الحق في تلقي المعلومات ونقلها، وقد تؤثر بوجه خاص على قدرة الصحفيين والأكاديميين والباحثين على القيام بعملهم''.

قال جو ستورك، ''إن مجرد زيارة صفحة إلكترونية، أو نشر رابط على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يصح أن يعد جريمة، فمن شأن هذه القيود أن تعرض مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت للملاحقة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب''.

وأضاف ستورك، ''ليس ثمة تضارب بين مسؤولية مصر عن حماية مواطنيها وحماية حقوقهم. ويستحق المصريون قوانين تساعد في حفظ السلامة العامة وكذلك حرياتهم الأساسية. أما التعديلات المقترحة فلن تحفظ لا هذه ولا تلك

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: