إعلان

التربية والتعليم: صرف بدل أعباء وظيفة للمعلمين اعتبارا من يناير الماضي

06:33 م الخميس 27 فبراير 2014

التربية والتعليم: صرف بدل أعباء وظيفة للمعلمين اعت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - ياسمين محمد:

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، كتاباُ دورياً للمديريات التعليمية يوضح قواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمعلمين، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014.

وتضمن الكتاب عدة نقاط منها، حيث تنص على'' تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهي، معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير، كبير معلمين وما يعادلها اعتبارا من الأول من شهر يناير 2014.

وتحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلي وظائف التعليم فى 31/12/2013 وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، كما يتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليها .

وأوضح الكتاب أنه سيتم صرف هذه العلاوة على الباب الاول للاجور على بند 5/9.

وأضاف الكتاب أنه سيتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل، بدل الماجستير والدكتوراة، بدل المناطق النائية، حوافز التربية الخاصة.

ويشترط للصرف أن يكون حاصلا على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، فيما تسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لآخر سنتين حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007 .

وتابع الكتاب: '' المعلمون الحاصلين على اجازة يستحقون الحصول على تلك العلاوة وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الأجر المتغير، كما يستحقها الحاصلون على إجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقي بنود الأجر المتغير، كما تصرف أيضاً في حالة الحصول على إجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978''.

''أما من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى . ولا يستحق صرف هذه العلاوة للمعلم المنتدب إلى مدرسة خاصة، كما لا تصرف أيضاً في حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة في شهر الجزاء فقط''.

أما في حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة في الشهر الذي تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط.

أما بالنسبة لجميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان