إعلان

الرئيس منصور يصدر قرارا بإنشاء مجلس الأمن القومي

04:53 م الأربعاء 26 فبراير 2014

الرئيس منصور يصدر قرارا بإنشاء مجلس الأمن القومي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أصوات مصرية):

أصدر المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس الأمن القومي، ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.

??وينص القرار في مادته الأولي علي أن يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

??وتنص المادة الثانية على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث والأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

??كما تنص المادة الثالثة على أنه يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.

??بينما نصت المادة الرابعة على أن يختص مجلس الأمن القومي بثماني اختصاصات وهي: ??إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوي الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، واتخاذ القرارات التي تهدف إلي حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية، واستعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات، ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتي أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري وأي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.

??وتنص المادة الخامسة على أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.

??وتنص المادة السادسة على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.

??كما تنص المادة السابعة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلي الجهات المختصة بالتنفيذ.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان