لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السيسي يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة

12:50 م الخميس 04 ديسمبر 2014

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- (مصراوي):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

ووفقا للقرار، يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما في ١-٧-٢٠١٤، ويتم زيادتها سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة ١٠٪ منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق.

وفي تحديد الحدين المشار إليهما، يراعى جبر كل منهما في أقرب عشرة جنيهات، وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا للقانون.

وفيما يلي التعديلات التي أدخلت على أحكام القانون:

- تنص المادة ١٧، الفقرة الأولى، على "يجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 8 : 28 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 8 : 28 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهي خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع ١٥٪ من الراتب السنوي عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءا من اثني عشر جزءا، وفي حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو بسبب الخدمة تضاعف المكافأة".

- تنص المادة ٦٣ على "تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لأحكام المادة ١٥ للمستحقين عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو المتوفي والمفقودين بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني السنوي أو الأجر المدن للمجند المحتفظ بوظيفة مدنية أيهما أفضل".

وتسري أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهي خدمته للإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو بسبب الخدمة.

- تنص المادة ٨٠ على أن "يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار في الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١.

-تنص المادة الثانية (فقرة أولى) على أن "يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين( أ، ب) من المادة ١ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة ٩٪ شهريا من العناصر الآتية: - بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز ٢٢٥٪ من آخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجور الأساسى. - بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. -علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال. -العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها".

ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها بالبنود (أ،ب، ج).

- تنص المادة الثانية (الفقرة الخامسة) من المادة الثانية على "يستحق المعاش الإضافي عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند (د) المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (١)، وتستبعد تلك العلاوات في حالة ضمها للأجر الأساسي لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ الضم.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: