لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر قرارات مجلس الوزراء بشأن المباني المخالفة وقانون تقسيم الدوائر

08:42 م الخميس 18 ديسمبر 2014

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد مراجعته في مجلس الدولة، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية.

كما وافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 في شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، على أن يعرض على مجلس الدولة، والذي ينص مشروع القانون على استثناء أقطان الإكثار من التداول، وأن يعهد لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بتحديدها وتداولها، وذلك بوضع آلية للتنفيذ، يصدر بها قرار وزاري مشترك، تراعى فيه حقوق الدولة وحقوق الأفراد، وهو أمر يخرج عن المنافسة والاحتكار بقدر ما يحافظ على حقوق الدولة.

ويهدف مشروع القانون لئلا تتعرض أقطان الإكثار، للخلط، بما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصري، ويؤدي إلى تدهور سلالاته، بما يؤثر سلباً على مكانته العالمية.

أشار -بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس- إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على ألا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.

وجاء نص مشروع القانون على عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء التي تخالف السلامة الإنشائية وتشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو التي تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تعد من المخالفات البنائية والتخطيطية الواقعة بالمناطق ذات الاشتراطات الخاصة والتقسيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

كما نص مشروع القانون على جواز النظر في التجاوز عن مخالفات البناء التي لا تخل بالحالات المحظور فيها التجاوز، بطلب يقدم من ذوي الشأن، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، ويتم تقديم الطلب بعد سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري، ويترتب على تقديمه مستوفياً الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.  

وينص مشروع القانون على أن تشكل لجنة فنية بكل وحدة محلية أو جهة إدارية مختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للمشروع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وضوابط وإجراءات مباشرة عملها وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بغير البت في الطلب بمثابة رفض له.

ويعتبر قرار اللجنة بالموافقة بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره، حيث يترتب عليه انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية، وإذا صدر حكم بات في موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها.

كما يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فيه، ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعفى من يتقدم بطلبه إلى الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز المحدد بمعرفة اللجنة المختصة، ويتم توزيع حصيلة مقابل فحص الطلبات على النحو التالي، 50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، و 20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و 15% لصالح الخزانة العامة للدولة، و 10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، و5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة، على أن يئول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات شروط البناء لوزارة المالية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

وأكد مجلس الوزراء، على الموافقة لمشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، والتي يؤدي تعطيلها أو توقف العمل فيها، إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين.

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم "162 مكرراً ثانياً"، تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الاعتداءات الإرهابية المتوالية عليها والتي تهدد في النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية في مصر، وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمداً في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأي شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه، أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم.

كما تنص على أن يعاقب بذات العقوبة، كل من قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت المشار إليها، بالقوة الجبرية أو بأي طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر.

كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من تسبب بإهماله أو عدم احترازه في وقوع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين، كما أنه في جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو خربها أو دمرها أو عطلها أو قطعها أو كسرها.

وافق مجلس الوزراء على مشروعي تعديل اتفاقيتي، شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط "مياه عميقة"، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي أكسبلوريشن، دلتا ليمتد الإنجليزية، وشركة أر دبليو أى ديا أى جى الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز "WND".

كما وافق على مشروع تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أر دبليو أى ديا أى جى إم بي إتش. ففيما يتعلق باتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإن إنتاج الغاز من المنطقتين معاً يحقق عائداً اقتصادياً أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، حيث تقدر الاحتياطات بهذه الحقول بنحو 5 تريليونات قدم3 غاز، و 55 مليون برميل متكثفات، كما أن اكتشافات الغاز الطبيعي بينهما قريبة ومتداخلة مما يستوجب تنمية اكتشافاتهما سوياً في خطة تنمية واحدة. ومن أهم المزايا لتعديل الاتفاقيتين، ضخ حوالي 9 مليارات دولار كاستثمارات في تنمية حقول شمال اسكندرية وغرب البحر المتوسط، وهو يعد المشروع الأضخم على الإطلاق في مجال صناعة البترول والغاز في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد،

وتضمن تعديل الاتفاقية إضافة إنتاج جديد للغاز بما يعادل 25% من إنتاج مصر الحالي بدءاً من منتصف عام 2017، وكذا الحفاظ على سعر الغاز وبث رسالة طمأنينة للاقتصاد المصري أمام العالم.

أما فيما يتعلق باتفاقية دسوق بدلتا النيل، فتهدف إلى قيام الشركة بتنمية الاحتياطات التي تقدر بحوالي 290 بليون قدم3 غاز ومضاعفة الإنتاج الحالي ليصل إلى 200 مليون قدم3 غازيوم، وضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 240 مليون دولار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية، بمشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقية سارية "17 اتفاقية"، حيث تمت الموافقة على 10 اتفاقيات جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول، و6 اتفاقيات جديدة للشركة المصرية للغازات الطبيعية، بالإضافة الى مشروع تعديل اتفاقية التزام سارية، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالي 900 مليون دولار، واجمالي منح توقيع 148.7 مليون دولار، وحفر 75 بئرا استكشافيا وتنمويا كحد أدنى، وقد قدم وزير البترول خلال الاجتماع عرضا حول تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمية، وتقييم ذلك على الوضع في مصر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وذلك على النحو التالي، "أرض بمساحة 17.84 فدان، بناحية مركز بدر، بمحافظة البحيرة، و أرض بمساحة 52.4 فدان بناحية الكم 54 شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة".

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان