لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل تعاد محاكمة مبارك بعد قرار السيسي بتعديلات القانون؟

02:37 م الإثنين 01 ديسمبر 2014

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

أفادت مصادر بالأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، بأن اللجنة تعكف حاليا على تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة للتكليفات التي وجهها أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اللجنة بدراسة التعديلات التشريعية على هذا القانون، والتي أشارت إليها المحكمة في حكمها ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك بشأن استغلال نفوذه في تخصيص أراض وبيع الغاز لإسرائيل بسبب انقضاء مدة الدعوى الجنائية.

وأوضحت المصادر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بعشر سنوات ''من يوم وقوع الجريمة''، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة ستنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من ''تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه'' وليس من تاريخ وقوعها.

واستبعدت المصادر أن يشمل التعديل على هذه المادة إمكانية المحاكمة بأثر رجعي على الجرائم التي تم الحكم فيها أمام القضاء، وبالتالي فلا يمكن إعادة محاكمة مبارك من جديد بعد إدخال هذه التعديلات.

وأضافت المصادر أن التعديل يتعلق فقط بالتهمة التي حصل فيها مبارك على البراءة، وليس بإعادة محاكمته، حيث انقضت الدعوى الجنائية بعد عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة عام 1997، وهي قبول عطايا عبارة عن ثلاث فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، مقابل استغلال مبارك لنفوذه كرئيس للجمهورية، في تخصيص أراض الدولة لسالم بالأمر المباشر في شرم الشيخ بالمخالفة للقانون، إلى جانب إرساء اتفاقية تصدير الغاز للشركة المملوكة لحسين سالم بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كان ممثل النيابة العامة قد طالب أثناء المحاكمة باعتبار عام 2004 هو عام وقوع الجريمة، بدلا من عام 1997، بدعوى أن الفيلات التي حصل عليها مبارك ونجليه، ظلت تحت أعمال التشييد والبناء حتى 2004، تفاديا لانقضاء الدعوى الجنائية عام 2007، وأن تظل منظورة حتى عام 2014، إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، شكّل لجنة لحسم هذا الجدل، وانتهت إلى أن عام 1997، هو عام وقوع الجريمة.

وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ''تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك''.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: