إعلان

ننشر مسودة لجنة المقومات الأساسية على تعديلات باب الدولة بالدستور

03:16 م الأربعاء 25 سبتمبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

أعلنت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الانتهاء من إجراء التعديلات النهائية على باب الدولة، والذي يتضمن 36 مادة، وجاءت المسودة الاخيرة على النحو التالي.

الباب الأول الدولة

المادة الأولى وبها اقتراحين ''موافقة الاغلبية''

الأول: جمهورية مصر العربية دولة مدنية ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شئ منها ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة .

ومصر جزء من الامة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها إلى العالم الإسلامي والقارة الافريقية والحضارة الانسانية.

الثانى: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شئ منها ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة.

والشعب المصري جزء من الامتين العربية والاسلامية والقارة الافريقية والحضارة الانسانية.

المادة (2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

وقد تضمنت هذة المادة وضع ملاحظة تتضمن مطالبة أحد اعضاء اللجنة بإضافة المادة 219 إلى النص القائم أو حذف كلمة مبادئ من النص مع حذف المادة 219 وهو المقترح الذى طالب به ممثل حزب النور

المادة (3) وبها اقتراحان:

الاول باغلبية (10اعضاء) : مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينيه واختيارهم قياداتهم الدينيه والروحية.

الثانى: بموافقة (4 اعضاء )

مبادئ شرائع المصريين من المسيحين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

المادة (4)

السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن.

مادة مستحدثة:

تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى صدقت عليها مصر.

مادة (5)

يقوم النظام السياسى على مبادئى الديمقراطية والمواطنه والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الانسان وحرياته .

مادة مستحدثة

النظام الاقتصادي يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة ، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين .

ويعتمد فى ذلك على آليات السوق المنضبطة ، وكفالة الملكية بصورها المختلفة وضمان تكافئ الفرص والمشاركة في عوائد التنمية.

المادة (6)

تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصرى أو أم مصرية وهو حق ينظمة القانون .

الباب الثاني: المقومات الاساسية للمجتمع

المادة (7)

الأزهر الشريف هيئة علمية اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الاسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وقد تضمنت هذة المادة ملاحظتين

الأولى حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية وقد حظت بموافقة أغلبية الاعضاء بنسبة 10 اعضاء .

الملاحظة الثانية وهى الابقاء عليها كما هى وحظت بموافقة 3 اعضاء فقط.

الفصل الاول: المقومات الاجتماعية والاخلاقية

المادة (8) وتضمنت اقتراحين

الاول: حظى بموافقة الاغلبية ويقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بما يضمن حد الكفاية الذى يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

الثانى: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لجميع المواطنين.

المادة (9)

تلتزم الدولة بتحقيق تكافئ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز

مادة مستحدثة

يعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وينشئ جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون اختصاصاته وآلياته .

المادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للاسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقراراها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.

المادة (11)

تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور.

وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو اسرتها وعلمها فى المجتمع وحمايتها ضد كل اشكال العنف .

والالتزام بتوفير الحد الادنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة .

وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للامومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول والنساء الاكثر احتياجا .

المادة (12 )

العمل قيمة انسانية عظيمة وهو حق وواجب تكفلة الدولة لجميع المواطنين ، والدولة ضامنه لهذا الحق من خلال ايجاد فرصة عمل حقيقة .

ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتصى قانون واداء خدمة عامة وبمقابل عادل ولمدة محددة.

مادة مستحدثة:

تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن في العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاث العامل وصاحب العمل والحكومة دون تمييز أو تعسف لطرف على الأخر وينظم القانون العلاقة بينهم وفقا للمعايير الدولية.

مادة مستحدثة :

تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الحاصة وتيسير سبل الحياة لهم بما فى ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقا للقانون .

المادة (13)

الوظائف العامة حق للمواطنين كافة على اساس الكفاءة ،، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتلتزم الدولة بحمايه حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب بحياد وكفاءة ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا فى الأحوال التي ينظمة القانون.

مادة مستحدثه :

تلتزم الدولة برعاية النشىء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة في تولى المناصب العامة.

المادة (14)

الإضراب السلمي حق، ينظمه القانون ويحميه .

المادة (15)

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وازواجهم وابنائهم ويكون لهم الاولوية فى فرص العكل وفقا للقانون .

المادة (16)

تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين .

ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن قادر على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة .

وتضمن الدولة اموال التأمينات والمعاشات .

وأموال التأمينات أموال خاصة وتستثمر استثمارات امنا وتديرها هيئة مستقلة وعوائد استثمارها حق لاصحابها .

المواد من 17

لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لا يقل عن 4% من الموزانة.

وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.

ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وفقا لقانون.

وتولي الدولة عناية خاصة بالأطباء وهيئات التمريض والعالمين فى القطاع الصحى وينظم القانون أوضاعهم الوظيفية .

المادة (18)

التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية، بما يحقق الهدف منه، وهو التنمية الشاملة للفرد، وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة فى ذلك وبناء الشخصية المصرية.

مادة مستحدثة:

المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا.

مادة مستحدثة:

التعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانونية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%، من الناتج القومى الإجمالى.

وتشرف الدولة على التعليم بكافة أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالسياسة التعليمية العامة لها.

فيما جاءت تحفظات من الدكتور محمد ابراهيم منصور ممثل حزب النور على مد الالزام الى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها، وقصر الالزام على نهاية مرحلة التعليم الاعدادي.

جاء تحفظ أخر لإثبات تكرار كلمة المجانية في مواد التعليم وقصرها على مادة واحدة لتضمن إشراف الدولة على التعليم ومجانيته في مادة مستقلة.

مادة مستحدثة:

تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

المادة 19

تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي.

مادة مستحدثة:

البحث العلمي من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، واستقلال مؤسساته ومراكزة البحثية، وتخصص له ما لا يقل عن 1%، من الناتج القومى الإجمالى، وتلتزم بتوفير السياسات والآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والعلماء والباحثين بالخارج.

المادة (20)

اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى، بكل مراحلة مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي.

وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

المادة (21)

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.

المادة (22)

إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية

المادة (23)

يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتعمل الدولة تعلي زيادة الدخل القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التوزيع العاجل لعوائد التنمية، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

مادة مستحدثه :

يعتمد النظام الاقتصادى فى تحقيق اهدافة على اليات السوق المنضبط .

وتلتزم الدولة بادارة المنظومة الاقتصادية بشافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوزان بين مصالح الاطراف المختلفة.

المادة (24)

الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمي مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولى الدولة الاهتمام بالمشوعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي.

مادة مستحدثة:

الزراعه مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعه الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الانتاج الزراعى وحسن ادارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية.

وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الاراضى الجديدة والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للانتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع .

المادة (25)

تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من اجل تحقيق التنمية المتكاملة .

المادة (26)

الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها.

ولا يجوز التصرف فى الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة.

ويحدد القانون احكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.

فصل مستحدث: المقومات الطبيعية للحياة

مادة مستحدثة:

لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمائتها واجب وطنى وتلتزم الدولة بنشر الثقاف البيئية وضمان حقوق الاجيال القادمة فيها واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة .

مادة (27)

تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي.

وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدي على حرمة والاضرار بالبيئة النهرية وذلك كلة على النحو الذى ينظمة القانون.

مادة (28)

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية.

ويحظر التعدي عليها وتلوثيها واقامة ايه منشأت فى حرمها .

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان