إعلان

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر وعيد الأضحى المبارك

12:23 م الإثنين 23 سبتمبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر، وعيد الأضحى المبارك.

وذكرت رئاسة الجمهورية- في بيان صحفي اليوم/الاثنين/- أنه بناء على هذا القرار، يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2013 الفئات التالية:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6/10/2013 (خمس عشرة سنة ميلادية).

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2013 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.

كما يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية الفئات التالية:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية).

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.

ولفتت رئاسة الجمهورية الى أن العفو السابق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم التي نص عليها القرار الجمهوري، وإن نص هذا الأخير على أن يتم إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت هذه العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 6/10/2013، أو التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية طبقاً للحالة، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من تلك الجرائم، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاماً أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 6/10/2013، أو التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية.

تجدر الإشارة إلى أنه يُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطراً على الأمن العام، فضلاً عن سداده لجميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه.

وارتباطاً بما تقدم، تضمن القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه بعاليه.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان