لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

دار الخدمات العمالية: المسودة الاولى للدستور لم تأتِ بجديد بشأن العمال

12:55 م الإثنين 26 أغسطس 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - نورا ممدوح:

انتهت لجنة الخبراء من إعداد المسودة الأولى للدستور المصري، وقامت اللجنة بتسليمه أمس إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، تمهيدا لعرضه على لجنة الخمسين للوصول إلى الصياغات النهائية.

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أنه وعلى الرغم من اعتبار المسودة الأولى نقلة جيدة بالمقارنة بمواد الدستور ''الإخواني'' الموقوف العمل، خاصة فيما يخص أبواب الحريات العامة وحقوق المواطنة إلا أن المسودة لم تأتِ بجديد فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية للعمال.

وأشارت دار الخدمات النقابية والعمالية، في البيان الصادر اليوم الاثنين، إلى أن المادة رقم 12 تنص على أنه، ''لا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل''،  فتحيل المادة بذلك فرض العمل الجبري للقانون متناسية الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والتى تحظر تماما أاي عمل جبري، فكان الأولى أن يتم تزويد المادة بعبارة ''وبما لا يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر''.

ولفت البيان إلى أن المادة 14 تنص على أن ''الإضراب السلمي حق، ينظمه القانون''، وهي بذلك تقيد المادة بهذه الصياغة حق الإضراب الذى تحيله للقانون المنظم، فتعيد إلى الأذهان نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة  2003 ، والذى ينظم الحق فى الإضراب ويجعل ممارسته على العمال شبه مستحيل ، كما تجاوزت المادة أيضا الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر والتى تضمن للعمال حقهم فى الإضراب بكل حرية.

أما فيما يخص خدمات التأمين الاجتماعي، فنصت المادة 16 على ''تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات'' ، فقد بدأت المادة بالأفعال الغير ملزمة، فعلى الرغم  من تكرار فعل ''تلتزم '' فى العديد من المواد فى مسودة الدستور، إلا أنها فى هذه المادة استخدمت أفعال ''تكفل الدولة التأمين الاجتماعي''، ''وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب'' مما ينفى عن الدولة الإلزام ويخضع كل ذلك لحسابات الموازنة العامة للدولة والظروف الاقتصادية.

وأوضح البيان أنه فى المادة 23 ، والخاصة بدور الاقتصاد الوطنى تنص على أن ''يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون''،  فتستخدم المادة نفس الصياغات المطاطة فى جزئية تحديد حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة تاركا الباب مفتوحا لتفسيرات ماهية الحياة الكريمة، على الرغم من أن تحديد الحد الأدنى للأجر فى كافة الدول دائما ما يخضع لمستويات التضخم، كما تفتح المادة الباب أمام تجاوز الحد الأقصى وتتركه للقانون ولا تربط بين الحدين الأدنى والأقصى بنسبة ثابتة بما يكفل بالفعل تقليل الفوارق بين الدخول.

وتنص المادة رقم 60 على أن ''يحظـر تشغيل الطفـل، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم ''لتفتح الباب واسعا أمام التقييمات المتعددة لما يناسب أو لا يناسب عمر الطفل دون تحديد لسن معين توافقت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تتناول عمالة الأطفال .

وأكد البيان أنه فى تراجع غير مبرر ألغت مسودة الدستور، المادة 207 من دستور 2012 والتي كانت تنص على تشكيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يعمل على دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي، وهى المادة التى كانت تنص على انه يجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها وهو ما كنا نعتبره من الحسنات القليلة للدستور المعطل .

فيديو قد يعجبك: