إعلان

الحكومة تحيل عددا من مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها

08:32 م الأربعاء 31 يوليو 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، على إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.

وتضم مشروعات القوانين مشروع قرار بقانون الخاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه الأمر الذي استلزم تدخلاً تشريعياً عاجلاً يتم النص على إلغاء هذا القانون.

وفي ذات السياق، وافق المجلس على إضافة مادة برقم 165 إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتنص على الآتي ''تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، اعتباراً من تاريخ العمل بـحكام هذا القانون، وفقاً لأي قوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حمكهم و 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج و 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعي الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33% من إجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش، وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة و ليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط المعاش''.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها، المقدم من وزارات السياحة، والاستثمار، والتجارة والصناعة، وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمي ''19 مكرر، 19 مكرر1'' إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على النحو الآتي:

• تنص المادة 19 مكرر على ''يكون بيع أو تأجير الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كانت جهة الولاية عليها، أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لذلك''.

• كما تنص المادة 19 مكرر 1 على ''يحظر استخدام الأراضي والعقارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الغرض المخصصة من أجله ما لم يكن ذلك بموافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر التصرف فيها أو في أي جزء منها أو تقرير أي حق عيني عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها''.

وحرص مشروع القانون على توفير ضمانات وآليات قانونية تمنع استغلال الأراضي والعقارات المطروحة للمشروعات الصناعة بالنظام المقترح في غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما يتضمن مشروع القانون معالجة سريعة لمواجهة المشاكل الملحة لقطاع الصناعة في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويحفر على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي دون معوقات.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على ان تسرى احكام القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان