عدلي منصور يفوض الببلاوي باختصاصات رئيس الجمهورية في قانون الطوارئ
كتب- محمود فاضل:
أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا رقم 496 لسنة 2013 بتفويض حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ويشمل التفويض ثلاثة مواد هي 4، 15 ،16.
وينص القرار، الموقع بتاريخ 22 يوليو الجاري، على أنه ''بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012، بشأن إنهاء حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه رئيس الوزراء قرر رئيس الجمهورية تفويض ''الببلاوي'' في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4 و15 و16 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره''.
وتنص المادة (4) من قانون الطوارئ على أن ''تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية (الدفاع) سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونها في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها''.
بينما تقول المادة (15) من القانون إنه ''يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها''.
وتنص المادة (16) على أن ''رئيس الجمهورية يندب بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم، وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم''.
فيديو قد يعجبك: