لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محكمة تؤكد صحة تولي النائب العام لمنصبه وتلغي حكما ببطلان تعيينه

06:48 م الأحد 24 فبراير 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - أ ش أ :

ألغت محكمة جنح مستأنف الأزبكية في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، حكماً قضائياً كانت قد أصدرته محكمة جنح الأزبكية ''أول درجة'' بعدم قبول دعوى قضائية أقيمت بحق أحد المتهمين بتهمة الاحتيال على اثنين من المواطنين وسلب ثرواتهما، بدعوى أن القضية أقيمت من غير ذي صفة في ضوء أن تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جاء مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور؛ حيث أكدت محكمة الاستئناف أن تعيين النائب العام الجديد جاء مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية لتولي المنصب التي حددها القانون والدستور.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء الدين عبد الغني ومحمد مأمون.

وقالت محكمة الاستئناف - في حيثيات حكمها - إن الإعلان الدستوري هو الأداة القانونية التي تخول للسلطة القائمة إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ريثما يتم إقرار دستور دائم لها، ومن ثم فإن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي، والذي تم بموجبه تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية باعتباره رأس السلطة التنفيذية وقمتها وبوصفها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وجاء في نطاق وظيفته السياسية التي تمكنه من إصدار إعلانات دستورية كرئيس منتخب، وفي إطار ما أوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطني.

وأوضحت المحكمة الاستئناف أن اثار هذا الإعلان الدستوري وأخصها انتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور 4 أعوام على تاريخ توليه لمنصبه، قد تحصنت بإقرار دستور دائم للبلاد تم استفتاء الشعب عليه، والذي تضمن في مادته الأخيرة أن يتم إلغاء كافة الإعلانات الدستورية السابقة حتى تاريخ العمل بالدستور وأن يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، بما أضفي على هذا الأثر شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية التي هي مصدر كل السلطات، وانه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب أن يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.

وأكدت المحكمة انه في ضوء ما تقدم فإن تمثيل النيابة العامة بالدعوى أمام محكمة أول درجة، كان تمثيلا صحيحا، لكون عضو النيابة قد استمد سلطته من صاحب السلطة الشرعي المختص (النائب العام)، مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري (الصادر في نوفمبر) هو عمل من أعمال السيادة يمتنع على محكمة أول درجة التعرض له أو إعمال رقابتها عليه.

واعتبرت محكمة الاستئناف أن حكم أول درجة ببطلان تحريك الدعوى الجنائية، رتب آثارا قانونية شديدة الخطورة لا يمكن قبولها لا عقلا ولا منطقا، تدفع نحو انهيار النظام الاتهامي في البلاد وتفلت المجرمين من عقاله واستباحة دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بغير حق، وشيوع الفوضى وإنزال لشريعة الغاب في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار النظام القانوني في المجتمع بأثره وتعطيل الدعوى الجنائية وبطلان كافة الأحكام الجنائية الصادرة منذ تاريخ تعيين النائب العام الجديد، وهو ما لا يمكن التسليم به ولا يصادف صحيح واقع أو قانون، على نحو يوجب إلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

فيديو قد يعجبك: